نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٧ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (١) المرافق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التربية والتعليم
١- بحث واقتراح السياسة التربوية والتعليمية للتعليم المدرسي.
٢- وضع الخطط والمشروعات لتنفيذ السياسة التربوية والتعليمية المعتمدة في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي والتقني.
٣- تطوير البرامج التعليمية وفقا لفلسفة التربية والتعليم والأهداف الوطنية في نطاق السياسة العامة للدولة.
٤- نشر التعليم المدرسي الأساسي وما بعد الأساسي وفق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجمع المواطنين في كافة محافظات ومناطق السلطنة.
٥- توفير برامج محو الأمية والتربية الخاصة للفئات المستحقة لها وفق الحاجة.
٦- تشجيع الاستثمار في التعليم المدرسي وما قبل المدرسي من قبل القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة وفق الأهداف العامة للدولة.
٧- توفير الأبنية المدرسية بكافة متطلباتها وتشجيع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص على المساهمة في دعم الخدمات التعليمية.
٨- إعداد مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالتعليم المدرسي.
٩- تحديد الأسس والمعايير العامة لتطوير المناهج المدرسية بعناصرها المختلفة مع مراعاة الربط والتكامل بينها في مختلف مراحل التعليم المدرسي.
١٠- العمل على تحديد معايير التعليم والتعلم وفق المستجدات التربية والتعليمية.
١١- إدخال تقنيات التعليم في التعليم المدرسي وفق الإمكانيات المتاحة بهدف رفع مستوى المهارات لدى المخرجات التعليمية في إطار مجتمع عمان الرقمي.
١٢- تطوير الإشراف التربوي والإدارة المدرسية وأساليب وطرق ووسائل التوجيه المهني في المدارس.
١٣- تحديد المستويات العلمية والخبرات العملية المطلوبة لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة بها في التعليم المدرسي.
١٤- تحديد قواعد وأسس وضوابط مهنة التدريس (تمهين التدريس) وضمان الجودة الشاملة في العملية التعليمية.
١٥- تحديد الآليات والوسائل المناسبة لتوثيق العلاقة بين البيت والمدرسة.
١٦- العمل على إجراء الدراسات والبحوث الهادفة إلى الوقوف على الاحتياجات التعليمية للمتعلمين واقتراح آليات تطويرها بما يتناسب ومتطلبات التنمية.
١٧- المشاركة في توثيق العلاقات الثقافية الخارجية في مجال التربية والتعليم وتمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات والندوات التربوية والتعليمية الإقليمية والدولية.
١٨- دعم الحركة الكشفية والإرشادية في السلطنة وتفعيل برامجها وأنشطتها.
١٩- إدارة النظام التعليمي المدرسي بكافة أنواعه ومؤسساته وتوفير كافة متطلبات تشغيله واستمرار فاعليته.
٢٠- العمل على ضمان تأييد ودعم كافة قطاعات المجتمع لبرامج تطوير التربية والتعليم.
٢١- مباشرة أية صلاحيات أخرى بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
٢٢- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاختصاصات.
2008/37 37/2008 ٢٠٠٨/٣٧ ٣٧/٢٠٠٨