التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٩٧ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي

1997/19 19/1997 97/19 19/97 ١٩٩٧/١٩ ١٩/١٩٩٧ ٩٧/١٩ ١٩/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التربية والتعليم

– العمل على نشر التعليم العام ومكافحة الأمية على أوسع نطاق بما يتفق والأهداف الوطنية وفلسفة التربية وفي نطاق السياسة العامة للدولة.

– بحث واقتراح السياسة التربوية والتعليمية في جميع ميادين التعليم العام بما يتفق والأهداف الوطنية وفي نطاق السياسة العامة للدولة.

– وضع الخطط والمشروعات لتنفيذ السياسة التربوية والتعليمية المعتمدة في ضوء متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور العلمي.

– إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العام وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها.

– تطوير نظم وأساليب العمل بالوزارة باستخدام التقنيات الحديثة.

– وضع المناهج وإعداد الكتب والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق العملية التربوية والتعليمية مع مراعاة الربط والتكامل بينها في مختلف مراحل التعليم.

– العمل على تطوير نظم التعليم والمناهج الدراسية لمواكبة المستجدات التربوية والتقنيات الحديثة في التعليم.

– تحديد المستويات العلمية والخبرات العملية لهيئات التدريس والوظائف المرتبطة لها في كل مرحلة من مراحل التعليم العام.

– العمل على توفير الأبنية المدرسية بكافة متطلباتها وتشجيع المواطنين على المساهمة في دعم الخدمات التعليمية.

– توفير الخدمات التعليمية بحيث تتكافأ الفرص لجميع المواطنين وذلك بمراعاة التوزيع الجغرافي لهذه الخدمات.

– وضع الوسائل المؤدية لتوثيق العلاقة بين المدرسة والبيئة والعمل على تحقيق الخدمة العامة للمجتمع عن طريق مجالس الآباء والمعلمين والجماعات المدرسية وغيرها.

– تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدارس الخاصة تحت إشراف الوزارة ووفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

– المشاركة في توثيق العلاقات الثقافية الخارجية في مجال التربية والتعليم وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات التربوية والتعليمية الإقليمية والدولية.

– العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة وتهيئة الفرص الملائمة لنموهم المهني الذاتي.

– مباشرة أية صلاحيات أخرى بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

1997/19 19/1997 97/19 19/97 ١٩٩٧/١٩ ١٩/١٩٩٧ ٩٧/١٩ ١٩/٩٧