نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر من مشروعات المنفعة العامة مشروع إنشاء طريق بوشر الرئيسي المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
مذكرة لنزع ملكية الممتلكات المتأثرة بإنشاء طريق بوشر
تنفيذا للسياسة العامة للدولة مع إنشاء الطرق الفرعية لكافة المدن والقرى وربطها بالطرق الرئيسية، وبناء على التخطيط المعتمد بهذه الوزارة، تم تحديد مسارات طريق بوشر وفقا للمخططات أرقام ٢ / ١ ، ٢ / ٢ ، ٢ / ٣ ، وقد تمت مناقشة ذلك مع مندوبي وزارات الخدمات في اللجنة الدائمة المعنية بدراسة واعتماد المواصفات ومسارات الطرق وفقا للتخطيط العام لتلك المنطقة، وعليه تم تحديد الأماكن المتأثرة.
وبناء على ما تقدم ترجو وزارة المواصلات اتخاذ ما يلزم لاستصدار مرسوم سلطاني بنزع ملكيات الأماكن المتأثرة للمنفعة العامة.
والله ولي التوفيق.
وزير المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1980/92 92/1980 80/92 92/80 ١٩٨٠/٩٢ ٩٢/١٩٨٠ ٨٠/٩٢ ٩٢/٨٠