التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٨ بتمديد الفترة المحددة للبت في طلبات إثبات الملك وتعيين الحدود

2008/95 95/2008 ٢٠٠٨/٩٥ ٩٥/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى القرار السلطاني رقم ٥ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمدد الفترة المخصصة للبت في طلبات إثبات الملك وتعيين الحدود التي قدمت إلى لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان لمدة تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة المحددة في قانون الأراضي المشار إليه، ولمجلس الوزراء تمديد هذه الفترة قبل انتهائها لمدة أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من شعبان سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٤ من أغسطس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٩) الصادر في ١٦ / ٨ / ٢٠٠٨م.
2008/95 95/2008 ٢٠٠٨/٩٥ ٩٥/٢٠٠٨