التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٢٠٠٨ بتجديد المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم (٣٠ / ٢٠٠٨) بإصدار قانون مساءلة الأحداث

2008/113 113/2008 ٢٠٠٨/١١٣ ١١٣/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون مساءلة الأحداث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجدد المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون مساءلة الأحداث المشار إليه لستة أشهر: ولمجلس الوزراء – إذا اقتضى الأمر – تجديد هذه المادة قبل انتهائها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ٩ سبتمبر ٢٠٠٨م.

صدر في: ٧ من شوال سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٧ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٣) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٨م.
2008/113 113/2008 ٢٠٠٨/١١٣ ١١٣/٢٠٠٨