نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفير السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة الثانية
ينقل السفير أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي سفيرنا لدى جمهورية كازاخستان ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الفرنسية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ من شوال سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٨م.
2008/115 115/2008 ٢٠٠٨/١١٥ ١١٥/٢٠٠٨