انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠٨ بتحديد ثمن بيع الخرائط

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٤) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٨م

2008/130 130/2008 ٢٠٠٨/١٣٠ ١٣٠/٢٠٠٨

نُشرت في 22 أكتوبر 2008الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة الإسكان

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠٨ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي
التالي المقالة التالية: وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠٠٨ بتعديل قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة المقفلة والأحكام الخاصة بمسؤولياتهم المرفقة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٩٢ / ٢٠٠٣
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر