التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٠٨ بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

2008/121 121/2008 ٢٠٠٨/١٢١ ١٢١/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، دون البروتوكول المرفق بها.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة تصديق الاتفاقية وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨م.
2008/121 121/2008 ٢٠٠٨/١٢١ ١٢١/٢٠٠٨