التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٢ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨٠ / ٢٠٠٢)

2008/122 122/2008 ٢٠٠٨/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٢،
وعلى اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة ميناء صحار الصناعي،
وعلى اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي،
وعلى ملحق اتفاقية الامتياز الموقع بتاريخ ١٤ / ١١/ ٢٠٠٧م،
وعلى ملحق اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي الموقع بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة ملحقي اتفاقيتي الامتياز والانتفاع المشار إليهما.

المادة الثانية

تجرى التعديلات المرافقة على قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي القعدة سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٠٨م.

تعديل بعض أحكام قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي

يستبدل بنصي المادتين (٢) و (٩ الفقرة الأولى) من قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي المشار إليه النصان الآتيان:

مادة (٢)

تمنح شركة المشروع امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقيات المشروع وذلك لمدة إحدى وأربعين سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ مع مراعاة ما ورد خلاف ذلك في اتفاقية الامتياز.

مادة (٩ الفقرة الأولى)

تعفى شركة المشروع من ضريبة الدخل على الشركات لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ النفاذ، وتعامل شركة المشروع بعد انقضاء مدة الإعفاء معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
2008/122 122/2008 ٢٠٠٨/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٨