نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٠ محرم ١٤٣٠هـ الموافق ١٧ يناير ٢٠٠٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من صفر سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٢٢ من فبراير سنة ٢٠٠٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٩م.
2009/9 9/2009 ٢٠٠٩/٩ ٩/٢٠٠٩