نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وعلى القرار السلطاني رقم ١ / ٨٠ برفع الرواتب الأساسية لموظفي الدولة بنسبة ١٠٪ اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعديل جدولي الدرجات والرواتب الملحقين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه طبقا للجدولين المرفقين بهذا المرسوم.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
الجدول العام للدرجات والرواتب
الحلقة |
الدرجة | أول المربوط
ريال عماني |
العلاوة السنوية
ريال عماني |
آخر المربوط ريال عماني |
الأولى |
الأولى | ١١٠٠ | ٤٠ | ١٥٤٠ |
الثانية |
٥٤٥ | ١٥ | ٧١٠ | |
الثالثة | ٤٩٧ | ١٥ |
٦٦٢ |
|
الرابعة |
٤٤٨ | ١٢ |
٥٨٠ |
|
الخامسة |
٤١٢ | ١٢ |
٥٤٤ |
|
السادسة | ٣٧٦ | ١٢ |
٥٠٨ |
|
الثانية |
الأولى | ٣٢٧ | ١٠ |
٤٣٧ |
الثانية |
٢٧٩ | ٧ | ٣٥٦ | |
الثالثة | ٢١٨ | ٧ |
٢٩٥ |
|
الرابعة |
١٩٤ | ٥ | ٢٤٩ | |
الخامسة | ١٧٠ | ٥ |
٢٢٥ |
|
السادسة |
١٤٦ | ٥ | ٢٠١ | |
السابعة | ١٢١ | ٥ |
١٧٦ |
|
الثامنة |
١٠٤ | ٤ | ١٤٨ | |
الثالثة | الأولى | ١٠٩ | ٤ |
١٩٧ |
الثانية |
٩٢ | ٤ | ١٨٠ | |
الثالثة | ٨٠ | ٣ |
١٤٦ |
|
الرابعة |
٦٨ | ٣ | ١٣٤ | |
الخامسة | ٥٥ | ٣ |
١٢١ |
الجدول الخاص للدرجات والرواتب
الفئة |
أول المربوط
ريال عماني |
العلاوة السنوية
ريال عماني |
آخر المربوط
ريال عماني |
أ | ١٦٥٨ | ٥٠ |
بدون حد أقصى |
ب |
١٢٧١ | ٤٠ | أقل من ١٦٥٨ |
ج | ٩٨١ | ٣٠ |
أقل من ١٢٧١ |
د |
٧٨٧ | ٢٠ | أقل من ٩٨١ |
هـ | ٦٠٥ | ١٥ |
أقل من ٧٨٧ |
1980/89 89/1980 80/89 89/80 ١٩٨٠/٨٩ ٨٩/١٩٨٠ ٨٠/٨٩ ٨٩/٨٠