التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٩ بتعديل بعض القوانين

2009/36 36/2009 ٢٠٠٩/٣٦ ٣٦/٢٠٠٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٥ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الجزاء العماني المشار إليه.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم “٣” إلى نص المادة (٢) من قانون تسليم المجرمين المشار إليه نصه الآتي:
“٣- إذا اتخذت الجريمة طابع الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية”.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٠ من يونيو سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م.

تعديلات قانون الجزاء العماني

أولا: يضاف باب جديد إلى قانون الجزاء العماني على النحو الآتي:

الباب الثاني عشر
الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
الفصل الأول
الجماعة الإجرامية المنظمة
المادة (٣١٦)

في تطبيق أحكام هذا الباب يقصد بالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية تلك الجريمة ذات الطابع العابر للحدود الوطنية والتي ترتكبها جماعة إجرامية منظمة.
ويقصد بالجماعة الإجرامية المنظمة جماعة ذات هيكل تنظيمي تم تشكيلها من ثلاثة أشخاص على الأقل بهدف ارتكاب جريمة أو أكثر يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو غير مادية.

المادة (٣١٧)

تكون الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية في الأحوال الآتية:
أ – إذا ارتكبتها في الأراضي العمانية جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.
ب – إذا ارتكب جزء منها اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة أو تنفيذا داخل حدود السلطنة وارتكب جزء آخر خارج حدودها.
ج – إذا ارتكبت في أية دولة وكان لها آثار مباشرة وجوهرية على الأراضي العمانية.

المادة (٣١٨)

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل شخص قام بتكوين جماعة إجرامية منظمة أو ساهم في تكوينها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، وذلك بغرض ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة (٣١٩)

يعاقب بالسجن من أربع سنوات إلى سبع سنوات كل من شارك في الأنشطة الإجرامية لجماعة إجرامية منظمة، وذلك متى تحقق علمه بهدف الجماعة ونشاطها الإجرامي أو بعزمها على ارتكاب جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.
وإذا شارك شخص اعتباري في أي من الأنشطة المذكورة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، وحل الشخص الاعتباري دون إخلال بمسؤوليته المدنية عن كافة الأضرار التي تلحق بضحايا الجريمة.

المادة (٣٢٠)

للمحكمة تخفيف العقوبة عن المتهم الذي قدم عونا في إجراءات التحقيق والمحاكمة بشأن أي من الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية.

الفصل الثاني
عائدات الجريمة المنظمة
المادة (٣٢١)

مع عدم الإخلال بالمواد من ٥٢ إلى ٥٤ من هذا القانون يحكم بمصادرة الممتلكات أو المعدات أو أية أدوات استخدمت أو يراد استخدامها في جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية وعائدات تلك الجرائم أو الإيرادات أو المنافع المتأتية من تلك العائدات.
ويجوز لكل من الادعاء العام والمحكمة إصدار أمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية والتحفظ عليها وذلك بغرض الكشف عن العائدات والممتلكات المتأتية من جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية.

المادة (٣٢٢)

تؤول العائدات والممتلكات المصادرة إلى خزانة الدولة. ويجوز بناء على طلب دولة أخرى – وقع في إقليمها جزء من النشاط الإجرامي للجماعة المنظمة – اقتسام هذه العائدات أو الممتلكات بموجب اتفاق أو ترتيبات تجرى مع الدولة الطالبة.

الفصل الثالث
تهريب المهاجرين
المادة (٣٢٣)

يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسمائة ريال إلى خمسة آلاف ريال كل من قام عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مادية أو غير مادية بتهريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو.
ويعاقب بالسجن من سنة إلى أربع سنوات وبغرامة من ألف ريال إلى عشرة آلاف ريال كل من قام بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بأي من الأفعال الآتية:
١- إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة.
٢- تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها.
٣- تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الأراضي العمانية، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع بها، وذلك باستخدام وسيلة غير مشروعة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال إذا وضع المهاجرون في ظروف تعرضهم أو يرجح أن تعرضهم للخطر، أو تهدد حياتهم وسلامتهم أو معاملتهم معاملة لا إنسانية أو مهينة بغرض استغلالهم.

ثانيا: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (١٨٤) من قانون الجزاء العماني نصها الآتي:

“ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو التدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم أدلة متعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.”

2009/36 36/2009 ٢٠٠٩/٣٦ ٣٦/٢٠٠٩