التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٩ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام

2009/35 35/2009 ٢٠٠٩/٣٥ ٣٥/٢٠٠٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الإعلام وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف الملحق المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ١٠ من يونيو سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م.

اختصاصات وزارة الإعلام

١ – اقتراح السياسة العامة للإعلام بما يتفق والسياسة العامة للدولة وعرضها على مجلس الوزراء لدراستها ورفع توصيته بشأنها إلى المقام السامي للإعتماد، ووضع الخطط الإعلامية والبرامج الكفيلة بتنفيذها ومتابعتها.
٢- اقتراح مشروعات القوانين وإصدار اللوائح المتعلقة بمجالات عمل الوزارة، والعمل على حسن تنفيذها.
٣- إصدار المطبوعات وإعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالمجالات الإعلامية بما يخدم أهداف السياسة العامة للإعلام والخطط الإعلامية.
٤- العمل على تزويد المواطنين بالمعلومات الكافية عن التطورات والأحداث الداخلية والخارجية والتنمية التي تشهدها السلطنة وذلك من خلال وسائل ووسائط الإعلام في إطار من الصدق والموضوعية.
٥- العمل على تنوير الرأي العام العالمي، بالأسس التي تقوم عليها سياسات السلطنة والمبادئ التي تستند إليها، ومعالم التقدم والتطور التي تشهدها، ومواقفها تجاه القضايا والأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.
٦- العمل على بث الوعي والمعرفة وتوظيف الرسالة الإعلامية لتحقيق الوعي والانفتاح الثقافي من خلال وسائل الإعلام مع ضمان حرية الرأي والتعبير وفقا للقانون.
٧- العمل على استمرارية التواجد العماني في الوسائط الإعلامية.
٨- رعاية الصحافة الوطنية وتقديم ما يمكن من تسهيلات في سبيل أداء مهامها.
٩- دعم المواهب المبدعة والعمل على صقلها في المجالات الإعلامية.
١٠- دعم وتطوير التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية في المجالات الإعلامية، وتمثيل السلطنة في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجالات عمل الوزارة.
١١- كافة الاختصاصات الأخرى المعقودة للوزارة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية.
١٢- العمل على تأهيل الكوادر الإعلامية لرفع مستوى أدائهم وكفاءاتهم.
2009/35 35/2009 ٢٠٠٩/٣٥ ٣٥/٢٠٠٩