نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى ميثاق المنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية (انمارسات) واتفاقية التشغيل الخاصة بها والموقعين في لندن بتاريخ ٣ سبتمبر سنة ١٩٧٦.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان للمنظمة البحرية الدولية للأقمار الصناعية المشار إليها والالتزام بميثاقها.
مادة ثانية
تفويض وزير البريد والبرق والهاتف في توقيع اتفاقية التشغيل الخاصة بالمنظمة المذكورة نيابة عن حكومة سلطنة عمان.
مادة ثالثة
على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة رابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
1980/88 88/1980 80/88 88/80 ١٩٨٠/٨٨ ٨٨/١٩٨٠ ٨٠/٨٨ ٨٨/٨٠