التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٩ بإنشاء المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة

2009/54 54/2009 ٢٠٠٩/٥٤ ٥٤/٢٠٠٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١ بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى “المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة”، ويعمل في شأنه بأحكام النظام الأساسي المرافق، ويشرف عليه وزير ديوان البلاط السلطاني.

المادة الثانية

يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من شوال سنة ١٤٣٠هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر سنة ٢٠٠٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٧) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٩م.

 

النظام الأساسي للمركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير: وزير ديوان البلاط السلطاني.

المركز: المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة المركز.

المادة (٢)

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره محافظة مسقط.

المادة (٣)

يهدف المركز إلى تنظيم وتشجيع البحث الميداني في مجال حفظ البيئة وتشجيع العاملين والباحثين والمتخصصين والدارسين العمانيين في المجال البيئي، وإبراز قدراتهم وإمكانياتهم العلمية ونشر أبحاثهم محليا ودوليا، وله في سبيل ذلك مباشرة الصلاحيات الآتية:

١- تحديد وتطوير مشاريع الأبحاث الميدانية لحماية البيئة واستدامتها بالسلطنة والحفاظ عليها بكافة أشكالها.

٢- عقد المنتديات الدورية لتشجيع الأبحاث العلمية في مجال الحفاظ على البيئة وتبادل الأفكار مع المختصين.

٣- تكريس مفاهيم البحث الميداني في مجال حفظ البيئة وأهميتها من خلال تضمينها في المناهج الدراسية وإقامة الندوات وورش العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (٤)

يتولى إدارة المركز مجلس يشكل برئاسة وزير ديوان البلاط السلطاني، وعضوية كل من:

١- وزير البيئة والشؤون المناخية نائبا للرئيس
٢- وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه عضوا
٣- رئيس جامعة السلطان قابوس عضوا
٤- أمين عام ديوان البلاط السلطاني عضوا
٥- أمين عام مجلس البحث العلمي عضوا
٦- المدير التنفيذي للمركز عضوا
٧- ثلاثة من الاختصاصيين والمهتمين بشؤون البيئة يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أعضاء
٨- مدير عام شؤون المجالس واللجان ديوان البلاط السلطاني مقررا

المادة (٥)

يختص المجلس برسم السياسة التي يسير عليها المركز لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ووضع خطط عمل أجهزة المركز، ويتولى على وجه الخصوص:

١- إصدار الهيكل التنظيمي للمركز وتعديله بما يتماشى مع مسؤوليات المركز وتوسيع نشاطه وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماته الإدارية.

٢- وضع الخطط والمشروعات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتطويره.

٣- إعداد الدراسات والبحوث العلمية في المجالات المتعلقة باختصاصات المركز.

٤- تحديد البرامج التدريبية للملتحقين بالمركز.

٥- وضع شروط القبول للالتحاق بالمركز، وتحديد مدد التدريب ومواعيد العطلات والإجازات وغيرها من الأمور المتعلقة بالموظفين والملتحقين بالمركز.

٦- تحديد الرسوم التي تحصل مقابل الالتحاق ببرامج البحث الميداني.

٧- إنشاء فروع أخرى للمركز في ولايات ومناطق السلطنة – إذا تطلب الأمر ذلك.

٨- عقد الندوات وتنظيم المؤتمرات في المجالات المتصلة باختصاصات المركز.

٩- التنسيق مع الجهات المختصة بالسلطنة والخارج في الأمور التي تقتضي ذلك، وتوثيق الروابط وأوجه التعاون مع المؤسسات العلمية والمراكز المتخصصة المماثلة في الدول الأخرى.

١٠- إصدار المطبوعات والدوريات المتعلقة باختصاصات المركز.

١١- تشكيل لجان مؤقتة أو دائمة لدراسة بعض الأمور التي يرى المجلس أنها بحاجة إلى الدراسة.

١٢- إبرام المعاهدات والاتفاقيات المتطلبة لسير عمل المركز.

١٣- إعداد الموازنة وإقرار الحساب الختامي للمركز.

١٤- تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه واعتماد التقارير المقدمة منه.

المادة (٦)

يجتمع المجلس ثلاث مرات في العام بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٧)

يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير ويمثل المركز في صلاته مع الغير.

المادة (٨)

يكون للمركز ميزانية مستقلة تتضمن الإيرادات والمصروفات، وتتكون موارده من الآتي:

١- الاعتمادات المالية المخصصة له في الميزانية العامة للدولة.

٢- الهبات والتبرعات التي تقدم من الأفراد والمؤسسات وغيرها، شريطة موافقة المجلس عليها.

٣- رسوم بيع الكتيبات التي يصدرها المركز.

٤- أية عائدات إضافية يحققها المركز من خلال أنشطته.

المادة (٩)

تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تكون السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا المرسوم وحتى ٣١ ديسمبر من هذا العام.

المادة (١٠)

تعتبر أموال المركز أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة وامتيازها وللمركز تحصيل ديونه طبقا للإجراءات التي تحصل بها ديون الحكومة.

المادة (١١)

يعفى المركز من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة.

المادة (١٢)

للمجلس أن يفوض رئيسه في بعض صلاحياته.

المادة (١٣)

يصدر الوزير اللوائح الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين بالمركز، وأية قرارات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المركز، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

2009/54 54/2009 ٢٠٠٩/٥٤ ٥٤/٢٠٠٩