التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزالة الإشغالات والحيازات الواقعة في نطاق إحرامات المنطقة الحرة بصلالة

2010/7 7/2010 ٢٠١٠/٧ ٧/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إزالة الإشغالات والحيازات الواقعة في نطاق إحرامات المنطقة الحرة بصلالة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من محرم سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٣) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠١٠م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إزالة الإشغالات والحيازات الواقعة في نطاق إحرامات المنطقة الحرة بصلالة

إشارة إلى خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المناطق الحرة الموقر وإلى التنسيق القائم بين كل من مكتب معالي الشيخ وزير الدولة ومحافظ ظفار والمديرية العامة للإسكان بمحافظة ظفار وشركة صلالة للمنطقة الحرة لحصر كافة الإشغالات والحيازات الواقعة في نطاق إحرامات المنطقة الحرة بصلالة.
وبناء على الحصر الميداني الذي قام به فريق العمل المشترك فقد تم حصر كافة الإشغالات والحيازات الواقعة في نطاق إحرامات المنطقة الحرة بصلالة لكل من منطقة بيت سعيد (مربع ح) جنوب ريسوت ومنطقتي شرق وجنوب مركز بيت فاضل بريسوت ومنطقة داهاق.
وعليه فإن الأمر يستوجب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع وتمكين الجهات المنفذة من نزع الملكية وتعويض أصحاب الممتلكات وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وذلك طبقا للكشوفات والمخططات النهائية لحصر كافة الإشغالات والحيازات المشمولة بالدراسة.

وزير الاقتصاد الوطني
رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن

rd2010007

2010/7 7/2010 ٢٠١٠/٧ ٧/٢٠١٠