التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط وإزالة المباني المشوهة للمنظر العام بمدينة صلالة

2010/6 6/2010 ٢٠١٠/٦ ٦/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إعادة تخطيط وإزالة المباني المشوهة للمنظر العام بمدينة صلالة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من محرم سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٠٣) الصادر في ١٦ / ١ / ٢٠١٠م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط وإزالة المباني المشوهة للمنظر العام بمدينة صلالة

انطلاقا من التوجهات الوطنية الهادفة إلى تنمية وتطوير كافة مدن ومناطق السلطنة وإلى تطوير وتحسين البيئة الحضرية بإعادة تخطيط الأحياء القديمة وإزالة المباني المشوهة للمنظر العام مع توفير المرافق الحيوية اللازمة من الطرق المزدوجة ومواقف السيارات والساحات المفتوحة، ومن خلال التعاون بين الأمانة العامة للجنة العلى ا لتخطيط المدن وبلدية ظفار لتنفيذ مشاريع الطرق الداخلية بمدينة صلالة تلاحظ وجود عدد من المباني المهجورة والآيلة للسقوط بالإضافة إلى وجود عدد آخر تتداخل مع إحرامات الشوارع التي تخضع لأعمال التطوير، الأمر الذي استوجب إجراء دراسة أولية لمسح وحصر هذه المنشآت وقد خلصت هذه الدراسة بالتوصية بضرورة القيام بالأعمال التالية:

١ – إزالة المباني المشوهة للمنظر العام المتأثرة بمخططات التطوير وازدواجيات الطرق.
٢ – إعادة تخطيط المناطق المتأثرة وتطويرها وتحسينها وفقا لمقوماتها الطبيعية المميزة.
٣ – إزالة المباني المتداخلة مع إحرامات الشوارع ضمن مشاريع ازدواجيات الطرق للتخفيف من الاختناقات المرورية الحالية والمستقبلية وخاصة أثناء فصل الخريف.
٤ – تجميل وتحسين البيئة العمرانية لتنشيط الحركة السياحية والتجارية في تلك المناطق.

ولتنفيذ هذه الأعمال فإن الأمر يستوجب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع وتمكين الجهات المنفذة من نزع الملكية وتعويض أصحاب الممتلكات وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وذلك للمناطق المشمولة بالدراسة حسب المخطط المرفق.

وزير الاقتصاد الوطني
رئيس اللجنة العليا لتخطيط المدن

rd2010006

2010/6 6/2010 ٢٠١٠/٦ ٦/٢٠١٠