(٥١)
١٥ / ١٢ / ٢٠٢١م
موظف – إصابة عمل – وجوب توافر العلاقة السببية بين الإصابة والوظيفة.
حدد المشرع المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة التي يعوض عنها الموظف هي التي تكون نتيجة حادث وقع له في أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، أو نتيجة حادث وقع له، وهو لا يؤدي أعمال وظيفته، ولكن الوظيفة تكون هي السبب بحيث تتوفر علاقة السببية بين الحادث، والوظيفة، أي أن الإصابة نتيجة حادث لا تعتبر – كقاعدة عامة – إصابة عمل إلا إذا وقع الحادث في أثناء تأدية العمل، أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه – انتفاء العلاقة السببية بين الحادث وبين مقتضيات الوظيفة لا تعد إصابة عمل – تطبيق.
فبالإشارة إلى الكتاب رقم:……….المؤرخ في…………هـ، الموافق…………………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى اعتبار وفاة الموظفين:………………، و…………..، إصابة عمل من عدمه.
وحاصل وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – أن المذكورين كانا يعملان في مركز…………….. الصحي بولاية……….. في المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة………………..، وفي أثناء الأنواء المناخية (منخفض الحج) استأذنا للخروج من العمل (لظرف خاص) في تمام الساعة (٤٥:٩) التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحا الموافق…………….. إلى منطقة……………….، وعند خروجهما من العمل قاما بتوصيل زميلتهما إلى الشارع العام، وأثناء عودتهما لمقر عملهما جرف وادي “…………..” في منطقة……………. المركبة التي كانت تقلهما مما أدى إلى وفاة المذكورين، وتم العثور على جثة المعروضة حالته الأول في تاريخ…………………م، في حين تم العثور على جثة المعروضة حالته الثاني في تاريخ………………م.
وإزاء ذلك، فإنكم تستطلعون الرأي القانوني في الموضوع المشار إليه.
وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٩٠) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، والمعدلة بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٦ / ٢٠١٠، تنص على أنه: “في تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ:
١ – إصابة العمل:
الإصابة بأحد الأمراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية في الحالات التي تقررها الجهة الطبية المختصة متى كانت بسبب العمل، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه:
ويعتبر في حكم إصابة العمل:
أ – كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
………”.
وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه قد حدد المقصود بإصابة العمل، واعتبر الإصابة الناتجة عن حادث يقع للموظف في أثناء تأديته لعمله، أو بسببه إصابة عمل يستحق الموظف عندها التعويض، فإصابة العمل التي يعوض عنها الموظف قد تكون نتيجة حادث وقع له في أثناء قيامه بعمل من أعمال وظيفته، وقد تكون نتيجة حادث وقع له وهو لا يؤديها ولكنها تكون سببا له بحيث تتوفر علاقة السببية بين الحادث والوظيفة، أي أن الإصابة نتيجة حادث لا تعتبر – كقاعدة عامة – إصابة عمل إلا إذا وقع الحادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة الناتجة عن الحادث الذي يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله، أو عودته منه.
وبتطبيق ما تقدم على الحالتين الماثلتين، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتهما قد استأذنا للخروج من مقر العمل في تمام الساعة (٤٥:٩) التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحا، لظروف خاصة غير متعلقة بأداء العمل أو بسببه، وفي طريق عودتهما لاستكمال ما تبقى من ساعات عملهما جرف وادي……….. المركبة التي كانت تقلهما مما نتج عنه وفاتهما، ومن ثم، فإن الحادث الذي نتج عنه الوفاة لم يقع في أثناء تأدية العمل أو بسببه، ولم يكن خلال الأوقات المعتادة لفترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه، وعليه، فإن وفاة المذكورين لا تعتبر إصابة عمل.
لذلك، انتهى الرأي إلى أن وفاة الموظفين:…………..، و………………، لا تعتبر إصابة عمل، وذلك على النحو الوارد في الأسباب.