التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستويين المحلي والعالمي، خصوصا في ضوء ما تشهده العديد من الدول بما فيها سلطنة عمان من تفش سريع للمتحور الجديد “أوميكرون”.

ونظرا لعدم التزام بعض أفراد المجتمع بما أقرته الجهات المختصة من قرارات وضوابط لإقامة المناسبات الاجتماعية، مثل: اشتراط جرعتي اللقاح والالتزام بلبس الكمامات والتباعد الجسدي عند الدخول، والالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة لمكان إقامة المناسبة. ومن منطلق حماية المجتمع من هذا المرض ولتجنب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض، فقد قررت اللجنة العليا ابتداء من نشر هذا البيان حتى إشعار آخر حظر إقامة مناسبات عقد القران والعزاء في المساجد والقاعات والأماكن العامة الأخرى، كما تؤكد اللجنة على استمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمعات في المجالس العامة، وسوف تتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية لضبط المخالفين لذلك.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.