نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعين الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية مندوبة دائمة للسلطنة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من شعبان سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١٠م.
2010/88 88/2010 ٢٠١٠/٨٨ ٨٨/٢٠١٠