التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٧ / ٢٠١٠ بترقية موظف إلى الدرجة الخاصة

2010/87 87/2010 ٢٠١٠/٨٧ ٨٧/٢٠١٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى إلى الدرجة الخاصة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم الفلاحي مستشار وزير التربية والتعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من شعبان سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو سنة ٢٠١٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠١٠م.
2010/87 87/2010 ٢٠١٠/٨٧ ٨٧/٢٠١٠