التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي

2023/56 56/2023 ٢٠٢٣/٥٦ ٥٦/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي، الموقعة في مدينة رام الله بتاريخ ٧ من يوليو ٢٠٢٣م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من صفر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة فلسطين بشأن إنشاء لجنة للتشاور والتعاون الثنائي

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة فلسطين، والمشار إليهما فيما بعد ب “الطرفين”، وإدراكا منهما للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين، إذ يعبران عن رغبتهما في التعاون، وتقوية العلاقات الثنائية القائمة بينهما من خلال إنشاء آلية للاجتماعات السياسية والتعاون الاقتصادي والفني،

وإذ يرغبان في تطوير وتفعيل مختلف مجالات التعاون الثنائية،

وإذ يدركان أهمية التنسيق فيما بينهما في الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإذ يسترشدان بالمبادئ المتمثلة في الاحترام المتبادل للسيادة، ووحدة الأراضي، وعدم الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر، والمساواة، والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي،

قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

ينشئ الطرفان بموجب هذه الاتفاقية لجنة للتشاور والتعاون الثنائي، ويشار إليها فيما بعد باللجنة.

المادة (٢)

تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:

١ – الوصول إلى أعلى مستوى من التشاور والتنسيق في القضايا السياسية التي تهم الطرفين.

٢ – تطوير ومتابعة وتسهيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والإنمائية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

٣ – تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية والشبابية والرياضية وشؤون البيئة.

٤ – دعم التعاون في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب والتوظيف والتنمية الاجتماعية.

٥ – تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني.

٦ – متابعة تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التعاون الموقعة بينهما.

٧ – تعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي فيما يتصل بعلاقات الطرفين مع الدول الأخرى.

٨ – تشجيع وتطوير التعاون في مجالات الري والزراعة والثروة السمكية.

ويجوز للطرفين الاتفاق على إضافة اختصاصات أخرى للجنة.

المادة (٣)

يتولى رئاسة اللجنة وزيرا الخارجية في البلدين أو من ينوب عنهما، ويشارك في اجتماعاتها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة والمختصون بمجالات التعاون التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

المادة (٤)

١ – تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل عام بالتناوب في البلدين، على أن يسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن غرف التجارة والصناعة وأصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة في كلا الطرفين.

٢ – يتم الاتفاق على المواعيد المحددة لعقد اجتماعات اللجنة واللجان الفرعية، وجدول أعمالها، ومكان انعقادها، ومستوى تمثيلها، كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية.

٣ – تكون وزارة الخارجية في سلطنة عمان، ووزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين هما الجهتين المعنيتين بالتنسيق والمتابعة والإعداد لاجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية.

المادة (٥)

للجنة أن تنشئ لجانا فرعية تخصصية للبحث في مختلف مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين، على أن يتم تصديق محاضر اجتماعات اللجان الفرعية من قبل اللجنة.

المادة (٦)

يتحمل الطرفان تكاليف السفر للاجتماعات المشار إليها، بما فيها التكاليف المرتبطة بوجودهم في بلد التشاور.

المادة (٧)

لا يجوز نشر فحوى ونتائج الاجتماعات إلا إذا اتفق الطرفان بشكل متبادل على نشرها، أو نشر معلومات عنها عقب الاجتماعات.

المادة (٨)

يتم حل أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية كتابة عن طريق الاجتماعات والمفاوضات بين الطرفين.

المادة (٩)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين كتابة، وتدخل هذه التعديلات وفقا للإجراءات الواردة في المادة (١٠) من هذه الاتفاقية، وتعتبر هذه التعديلات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (١٠)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (١١)

١ – تسري هذه الاتفاقية لمدة (٣) ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها قبل (٦٠) ستين يوما على الأقل من تاريخ الإنهاء.

٢ – يجوز لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٦٠) ستين يوما من تاريخ العمل بهذا التعليق، على أن يتم العمل بالإجراء ذاته عند رفع التعليق.

وقعت هذه الاتفاقية في رام الله، بتاريخ ١٩ من ذي الحجة ١٤٤٤ ه، الموافق ٧ من يوليو ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منها ذات الحجية القانونية.

عن
حكومة سلطنة عمان
بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي
وزير الخارجية

عن
حكومة دولة فلسطين
د /  رياض المالكي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين