استنادا إلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السجون الصادرة بالقرار رقم ٥٦ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون المشار إليها، النص الآتي:
“يجب أن يتضمن العقد عند تعاقد الإدارة مع طرف آخر لتشغيل النزلاء قيمة أجر النزيل، وفي حال قيام الإدارة بتشغيل النزلاء يستحق النزيل نسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من قيمة السلعة التي أنتجها”.
المادة الثانية
يستبدل بنص البند (١) من المادة (٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون السجون المشار إليها، النص الآتي:
“١- تحديد أسعار البيع وفقا لتكلفة المعروضات مع إضافة نسبة تبدأ من (٥٠٪) كأرباح”.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢٣م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٠) الصادر في ١٠ من سبتمبر ٢٠٢٣م.