نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء سوق لبيع اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة بمنطقة مسقط المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ذي الحجة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٦ أكتوبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٠م.
مذكرة وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن طلبها نزع ملكية بعض الأماكن اللازمة لإنشاء سوق لبيع اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة بمنطقة مسقط
نظرا لعدم وجود سوق مناسب لبيع اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة بمنطقة مسقط فقد وافقت المالية على رصد المبلغ اللازم لإقامة السوق تسهيلا على المواطنين وحتى يجدون طلباتهم اليومية في أماكن نظيفة. ولما كان ذات السوق يتطلب إنشاؤه نزع ملكية الأماكن الموضحة في التخطيط الإجمالي للمشروع المعتمد منا. لذلك نرجو التنبيه باستصدار المرسوم السلطاني اللازم لنزع ملكية هذه الأماكن طبقا للمادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٨ والذي يقتضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزارة شؤون الأراضي والبلديات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1980/79 79/1980 80/79 79/80 ١٩٨٠/٧٩ ٧٩/١٩٨٠ ٨٠/٧٩ ٧٩/٨٠