استنادا إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة الصادرة بالقرار رقم ٥٣ / ٢٠٢١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يلحق باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها، ويعد جزءا لا يتجزأ منها.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليها، نصها الآتي:
المادة (١٩٦ مكررا)
تحدد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م
سعود بن ناصر الشكيلي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٧) الصادر في ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٣م.
جدول بشأن تحديد الحالات الإضافية لرد الضريبة، وشروط وضوابط ردها
م | الحالات الإضافية لرد الضريبة | شروط وضوابط رد الضريبة |
١ | الضريبة المدفوعة من الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والمشهرة وفقا للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان، على ما تتلقاه من السلع والخدمات ذات الصلة المباشرة بالأنشطة الخيرية | ١ – يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقدم طلب الاسترداد على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به الفاتورة الضريبية، أو الفاتورة الضريبية المبسطة مشفوعة بإيصال استقطاع قيمة الضريبة من الحساب المصرفي لصاحب الطلب.
٢ – يجب على جهاز الضرائب البت في طلب الاسترداد المقدم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. ٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. |
٢ | الضريبة المدفوعة عند الاستيراد من الشخص غير الخاضع للضريبة بالزيادة عن الضريبة المستحقة | ١ – يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقدم طلب الاسترداد على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
أ – ما يثبت تعديل البيان الجمركي. ب – ما يثبت استرداد الضريبة الجمركية في حال استيفائها. ٢ – يجب على جهاز الضرائب البت في طلب الاسترداد المقدم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. ٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. |
٣ | الضريبة المستوفاة عن السلع المستوردة في حال إعادة تصديرها وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، التي ترد فيها الضريبة الجمركية في حال استيفائها | ١ – يقدم طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى جهاز الضرائب عن كل فترة ضريبية (بواقع كل ثلاثة أشهر) على ألا يقل المبلغ الإجمالي المطلوب استرداده عن (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا، وأن يقدم طلب الاسترداد على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات الآتية:
أ – ما يثبت سداد الضريبة. ب – بيان إعادة التصدير واسترداد الضريبة الجمركية في حال استيفائها. ٢ – يجب على جهاز الضرائب البت في طلب الاسترداد المقدم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا. ٣ – على الجهاز رد المبلغ الموافق عليه – كليا أو جزئيا – إلى الخاضع للضريبة خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالقرار. |