التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة

2023/72 72/2023 ٢٠٢٣/٧٢ ٧٢/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٠ بتعديل مسمى أكاديمية الشرطة وإصدار نظام كلية الشرطة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على نظام كلية الشرطة المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٣١ من أكتوبر سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

تعديلات على بعض أحكام نظام كلية الشرطة

المادة (١)

يستبدل بتعريف “الطالب” الوارد في المادة (١) من نظام كلية الشرطة المشار إليه، التعريف الآتي:

“الطالب: من يقبل للدراسة المنتظمة في الكلية”.

المادة (٢)

يستبدل بنص المادة (٨) من نظام كلية الشرطة المشار إليه، النص الآتي:

“تكون الدراسة في الكلية وفق نظام الساعات المعتمدة، وتبين اللائحة مدة الدراسة فيها، والمقررات الدراسية، وعدد ساعات الدراسة، ونظام الامتحانات، والشهادات الممنوحة للحصول على درجة البكالوريوس”.

المادة (٣)

يستبدل بنص المادة (٩) من نظام كلية الشرطة المشار إليه، النص الآتي:

“يمنح من أتم درجة البكالوريوس بنجاح – من منتسبي الشرطة – رتبة ملازم”.