وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و(٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (٣٢)
تلتزم الشركة المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
المادة (٣٨)
أ – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و(٢٧) و(٢٨) و(٣١) و(٣٢) و(٣٢) مكررا و(٣٣) و(٣٥) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.
٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.
ب – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و(٢٩) و(٣٦) غرامة إدارية، مقدارها (٠٠٠.٣) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
المادة الثانية
تضاف إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها مادة جديدة برقم (٣٢) مكررا، نصها الآتي:
المادة (٣٢) مكررا
يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات، وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.