نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان
وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة
لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية سلوفاكيا، والمشار إليهما أدناه ب “الطرفين المتعاقدين”،
ورغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين،
وإذ تحدوهما الرغبة في تسهيل سفر مواطنيهما، الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول، في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة (١)
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الحاملين لأي من وثائق السفر الآتية:
١ – جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة سارية المفعول التابعة لسلطنة عمان.
٢ – جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة سارية المفعول التابعة لجمهورية سلوفاكيا.
المادة (٢)
١ يجوز لمواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والمرور عبر، والبقاء في، والخروج من إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بدون تأشيرة لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما، وخلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما.
٢ – لا يخول الإعفاء من متطلبات التأشيرة الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها في المادة (١) القيام بأنشطة عدا المرخص بها للدخول إلى الإقليم، وفقا للاتفاقيات التي دخل فيها الطرفان، وعلى الذين يدخلون بغرض القيام بأنشطة غير المرخص بها للدخول، أو الذين يرغبون البقاء فترة أطول من (٩٠) تسعين يوما خلال مدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما، فإن عليهم اتخاذ إجراءات الحصول على تأشيرة مسبقا.
المادة (٣)
يجب على مواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في أثناء بقائهم في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (٤)
يجب أن تكون وثائق السفر المشار إليها في المادة (١)، والخاصة بمواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين، صالحة لمدة (٣) ثلاثة أشهر على الأقل بعد مغادرة إقليم دولة أي من الطرفين المتعاقدين، وأنها صدرت خلال السنوات العشر الماضية.
المادة (٥)
يجب على مواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى والخروج من إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من سلطات الهجرة المختصة، ودون أي قيود، باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والجمارك والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على الحاملين لوثائق السفر هذه.
المادة (٦)
١ – يجوز لمواطني دولة أحد الطرفين المتعاقدين الذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو في مكتب قنصلي أو في بعثة لمنظمة دولية تقع في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك أفراد أسرهم والأشخاص الذين يقيمون معهم (الأزواج، الأبناء القصر والمعتمدون عليهم) الحاملون لأي من وثائق السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى، والمرور عبر، والبقاء في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بدون تأشيرة طول فترة مهمتهم، وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١م.
٢ – يجب على وزارة الخارجية في الطرف المتعاقد الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرة (١) خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليمه، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم وفقا للأنظمة الوطنية المعمول بها لديه.
المادة (٧)
١ – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين في رفض دخول مواطني الطرف المتعاقد الآخر الحاملين لأي من وثائق السفر المشار إليها في المادة (١) إلى إقليم كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم خطرا على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.
٢ – في حالة تأثر مواطن دولة الطرف المتعاقد الآخر بموجب أحكام هذه المادة، فيتوجب على الطرف المتعاقد المسؤول عن الإجراء آنف الذكر إخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير.
المادة (٨)
١ – في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من وثائق السفر المشار إليها في المادة (١) تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب وثيقة السفر المعني – الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه.
٢ – يجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر على الفور عن مثل هذه الحوادث عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (٩)
١ – يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج من وثائق السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
٢ – في حالة حدوث أي تغيير على وثائق السفر المشار إليها في الفقرة (١) يتعين على الطرف المتعاقد الذي تم تغيير وثائق سفره توفير نماذج من وثائق السفر المعدلة إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.
المادة (١٠)
يجوز للطرفين المتعاقدين تعديل أو مراجعة أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة، وتصبح تلك التعديلات أو التغييرات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة (١٥) من هذه الاتفاقية.
المادة (١١)
لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة (١٢)
يعمل الطرفان المتعاقدان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.
المادة (١٣)
يسوي الطرفان المتعاقدان أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة (١٤)
١ – يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بهذه الاتفاقية مؤقتا، بشكل جزئي أو كلي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
٢ – يجب على الطرف المتعاقد الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف المتعاقد الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف المتعاقد الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.
٣ – لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني دولة أي من الطرفين المتعاقدين الحاملين لأي من وثائق السفر السارية المشار إليها في المادة (١) الموجودين في إقليم الطرف الآخر.
المادة (١٥)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تسلم آخر إشعار كتابي من الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخولها حيز التنفيذ، وتسري لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاقية وفقا للمادة (١٦).
المادة (١٦)
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، وفي أي وقت إنهاء هذه الاتفاقية، وذلك بإخطار الطرف المتعاقد الآخر عن قراره بالإنهاء كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية قبل (٩٠) تسعين يوما على الأقل من تطبيق هذا الإنهاء.
حررت هذه الاتفاقية في نيويورك بتاريخ ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٣م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والسلوفاكية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة سلطنة عمان |
عن حكومة جمهورية سلوفاكيا |