التصنيفات
قرار وزاري

غرفة تجارة وصناعة عمان: قرار رقم ٤٤ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

2023/44 44/2023 ٢٠٢٣/٤٤ ٤٤/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،

وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري – بعد موافقة المجلس – قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م

فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٠) الصادر في ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٣م.

نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الغرفة:

غرفة تجارة وصناعة عمان.

٢ – المركز:

مركز عمان للتحكيم التجاري.

٣ – المجلس:

مجلس إدارة المركز.

٤ – الرئيس:

رئيس المجلس.

٥ – اللجان الدائمة:

اللجنة الفنية، ولجنة التدقيق، واللجنة الاستشارية.

٦ – الرئيس التنفيذي:

الرئيس التنفيذي للمركز.

٧ – الوسائل البديلة:

الوسائل البديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

٨ – السجل:

سجل المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء المعتمدين لدى المركز.

المادة (٢)

يكون مقر المركز الرئيسي في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع في المحافظات بقرار من الرئيس، بعد موافقة المجلس.

الفصل الثاني
المركز

المادة (٣)

يتكون المركز من الآتي:

١ – المجلس.

٢ – اللجان الدائمة.

٣ – الإدارة التنفيذية.

المادة (٤)

يختص المركز بالآتي:

١ – تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي يتفق عليها أطراف النزاع.

٢ – تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية.

٣ – نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة.

٤ – إصدار النشرات، ومطبوعات المركز، والإشراف عليها.

٥ – تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل في مجال التحكيم وغيره من الوسائل البديلة.

٦ – التعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات ذات الصلة، المحلية والإقليمية والدولية.

المادة (٥)

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يتكون من (٥) خمسة أعضاء، ويصدر بتعيين جميع الأعضاء قرار من مجلس إدارة الغرفة.

المادة (٦)

يشترط في شأن عضو المجلس، الآتي:

١ – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية.

٢ – أن تكون لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات في إدارة أو تطوير عمل المؤسسات.

٣ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٤ – أن يجيد اللغة الإنجليزية، ويشترط بالنسبة لرئيس المجلس ونائبه إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

المادة (٧)

١ – تكون مدة العضوية في المجلس (٤) أربعة أعوام ميلادية من تاريخ تعيينهم، قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على موافقة مجلس إدارة الغرفة.

٢ – إذا انتهت مدة العضوية، ولم يتم تشكيل مجلس جديد، يستمر المجلس في ممارسة أعماله واختصاصاته بقرار مسبب من مجلس إدارة الغرفة إلى حين تشكيل مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ انتهاء مدة العضوية.

المادة (٨)

تكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة المركز اختصاصاته، وله بصفة خاصة القيام بالآتي:

١ – وضع السياسة العامة للمركز، والإشراف على تنفيذها.

٢ – اقتراح التعديلات اللازمة على هذا النظام، ورفعها لرئيس مجلس إدارة الغرفة للاعتماد.

٣ – إقرار قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، ولائحة تنظيم العضوية في المركز.

٤ – إقرار اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز.

٥ – اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وتحديد الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية به.

٦ – إبرام مذكرات التفاهم مع مراكز التحكيم أو الجهات الأخرى المماثلة.

٧ – إصدار نظام عمل اللجان الدائمة.

٨ – تعيين مراقب حسابات للمركز، وتحديد أتعابه.

٩ – اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي عن أعمال وأنشطة المركز، ورفعهما لرئيس مجلس إدارة الغرفة للاعتماد.

١٠ – تحديد الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها.

١١ – للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للرئيس، أو اللجنة الفنية، أو الرئيس التنفيذي.

المادة (٩)

١ – يعقد أعضاء المجلس خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم أول اجتماع لهم برئاسة أكبر الأعضاء سنا لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس.

ويعين المجلس أمينا للسر من الإدارة التنفيذية.

كما ينتخب المجلس في الاجتماع ذاته أعضاء اللجان الدائمة على النحو الآتي:

أ – اللجنة الفنية تتكون من (٢) عضوين من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

ب – لجنة التدقيق تتكون من (٣) ثلاثة أعضاء، (١) واحد من أعضاء المجلس من غير أعضاء اللجنة الفنية، و(٢) اثنين من غير أعضاء المجلس، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

ج – اللجنة الاستشارية تتكون من (٥) خمسة أعضاء، (٢) عضوين من المجلس، و(٢) عضوين من غير أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي، على أن تنتخب من بين أعضائها رئيسا، ونائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وتعيين أمين سر من الإدارة التنفيذية.

د – يجوز بقرار من المجلس زيادة عدد أعضاء اللجان الدائمة بإضافة (٢) عضوين لكل لجنة كحد أقصى، من غير أعضاء المجلس، من ذوي الاختصاص في مجال أعمال اللجنة.

٢ – إذا شغر منصب رئيس المجلس، أو نائبه، أو تعذر على أي منهما القيام بمهامه لأي سبب بصفة دائمة، فينتخب المجلس من بين أعضائه بديلا عنه، وذلك للمدة المتبقية للمجلس، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء يتم تعيين بديل عنه.

المادة (١٠)

يتولى الرئيس دعوة أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات بما لا يقل عن (٤) أربع مرات، ولا يزيد على (٦) ست مرات في العام، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب مقدم من (٢) عضوين على الأقل من أعضاء المجلس، على أن يصرف بدل حضور بمبلغ (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني لكل اجتماع.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون الدعوة قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال.

المادة (١١)

تكون اجتماعات المجلس، على النحو الآتي:

١ – اجتماعات المجلس ومداولاته سرية.

٢ – يترأس الاجتماع رئيس المجلس، وفي حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، يحل نائب الرئيس محله.

٣ – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، ويجوز الحضور باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء – دون حضورهم في مكان واحد – شريطة أن يتمكن أمين سر المجلس من التعرف عليهم، وتدوين ما تتم مناقشته.

٤ – تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون منه رئيس الاجتماع.

٥ – يوقع رئيس الاجتماع، والرئيس التنفيذي، وأمين سر المجلس على محاضر اجتماعات المجلس.

٦ – يتولى أمين سر المجلس بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس، ويعتمد الرئيس جدول الأعمال.

٧ – إذا تعلق موضوع الاجتماع، باقتراح تعديل هذا النظام، أو إقرار قواعد التحكيم أو غيرها من قواعد الوسائل البديلة أو لوائح المركز أو تعديلها، يشترط أن يصدر القرار بموافقة (٤) أربعة من الأعضاء الحاضرين.

المادة (١٢)

تنتهي العضوية في المجلس والإعفاء منها بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك بأحد الأسباب الآتية:

١ – الاستقالة.

٢ – الوفاة أو العجز الكلي.

٣ – فقدان الأهلية لعضوية المجلس.

٤ – الحكم نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٥ – عدم حضور اجتماعات المجلس (٣) ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.

المادة (١٣)

تكون الاستقالة من عضوية المجلس كتابة، وتقدم إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، وتكون مقبولة بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ولرئيس مجلس إدارة الغرفة قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة.

المادة (١٤)

للمجلس في سبيل ممارسته اختصاصاته تشكيل لجان مؤقتة بحسب مقتضيات العمل.

المادة (١٥)

يكون للمركز رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار من المجلس بطريق التعاقد من غير أعضائه، ويكون للمجلس الصلاحية الكاملة في تحديد الامتيازات والمخصصات المالية للرئيس التنفيذي.

المادة (١٦)

يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على الإدارة التنفيذية والعاملين بالمركز، وله بصفة خاصة ممارسة الاختصاصات الآتية:

١ – إعداد خطة العمل السنوية، ورفعها إلى المجلس.

٢ – إعداد اللوائح الإدارية والمالية وغيرها من اللوائح الخاصة بأعمال المركز.

٣ – إعداد التقرير السنوي للمركز، ورفعه إلى المجلس.

٤ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز، ورفعه إلى المجلس قبل (٣) ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء السنة المالية لاعتمادها.

٥ – حضور اجتماعات المجلس، والمشاركة في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، دون أن يكون له حق التصويت.

٦ – تمثيل المركز في علاقته بالغير، وأمام القضاء.

٧ – اتخاذ القرارات التي تسهم في تنفيذ الخطط السنوية المعتمدة من المجلس.

٨ – إدارة رأس مال المركز ونفقاته على نحو ينسجم مع خططه واستراتيجياته بناء على الميزانية المعتمدة.

٩ – تقييم ومراقبة المخاطر المحتملة على المركز ورفعها إلى المجلس.

١٠ – أي اختصاصات أخرى يحددها المجلس.

الفصل الثالث
مالية المركز

المادة (١٧)

تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي:

١ – ما تخصصه الغرفة من أموال.

٢ – الرسوم التي يتقاضاها المركز مقابل تسوية المنازعات.

٣ – رسوم عضوية المركز.

٤ – مقابل الخدمات التي يقدمها المركز.

٥ – عوائد بيع النشرات، ومطبوعات المركز، والأنشطة والبرامج التي ينظمها.

٦ – أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة (١٨)

١ – تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

٢ – تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل مراقب حسابات معتمد لدى الهيئة العامة لسوق المال، على أن يعرض الحسابات المدققة على المجلس لاعتمادها خلال (٤) أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، ورفعها لمجلس إدارة الغرفة للاطلاع.

المادة (١٩)

تودع أموال المركز في حسابات خاصة لدى أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، على أن يحدد المجلس في اللائحة المالية قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة (٢٠)

١ – تتكون قوائم المحكمين والوسطاء والموفقين والخبراء في المركز من عدد كاف من المتخصصين في القانون والشريعة والاقتصاد والتجارة والهندسة وغيرها من التخصصات التي تحددها لائحة تنظيم العضوية.

٢ – يجوز لكل من تتوفر فيه شروط العضوية التقدم بطلب القيد إلى الرئيس التنفيذي على النموذج المعد لذلك، وعلى الرئيس التنفيذي البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما.

٣ – تحدد لائحة تنظيم العضوية فئات ومعايير وشروط ورسوم العضوية.

المادة (٢١)

يلتزم أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعاملون بالمركز بعدم كشف أو إفشاء المعلومات والمستندات التي تتعلق بالمنازعات، أو بأعمال المركز، ويجب عمل إقرار إفصاح لأعضاء المجلس فور تشكيله.

المادة (٢٢)

تعد كافة المعلومات التي تقدم من أطراف النزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم كشف أو إفشاء ما فيها إلا بموافقة الأطراف، أو بطلب من جهة قضائية مختصة.

المادة (٢٣)

تعد قواعد التحكيم وغيرها من قواعد الوسائل البديلة واللوائح والنماذج والسجلات وغيرها من المستندات، باللغتين: العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي اختلاف بينهما، فيعتد بالنص العربي.

المادة (٢٤)

تسري على العاملين في المركز أحكام عقود العمل، ولوائح المركز، وقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣.

المادة (٢٥)

يجوز حل المجلس بقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة، وذلك في أي من الحالات الآتية:

١ – عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر.

٢ – إذا ارتكب المجلس مخالفة جسيمة لهذا النظام أو اللوائح الصادرة بموجبه أو النظام العام.

وتتم الدعوة لتشكيل مجلس جديد خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل مجلس جديد تقوم بتسيير أعمال المركز لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الغرفة.