التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١١ في شأن تعديل مسمى جهاز الرقابة المالية للدولة وتوسيع اختصاصاته

2011/27 27/2011 ٢٠١١/٢٧ ٢٧/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بمسمى “جهاز الرقابة المالية للدولة”، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أينما ورد في القوانين والمراسيم النافذة.

المادة الثانية

تجرى التعديلات اللازمة على قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه بما يتفق وحكم المادة الأولى.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٣ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/27 27/2011 ٢٠١١/٢٧ ٢٧/٢٠١١