التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١١ بتعيين وزير لديوان البلاط السلطاني

2011/28 28/2011 ٢٠١١/٢٨ ٢٨/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الأول سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣١) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠١١م.
2011/28 28/2011 ٢٠١١/٢٨ ٢٨/٢٠١١