استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يكون يوم الرابع والعشرين من فبراير من كل عام إجازة رسمية لأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الوظائف المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة بمناسبة يوم المعلم.
ويجوز لوزير التربية والتعليم تعديل موعد الإجازة إذا وقع يوم المعلم ضمن أيام الإجازات الأسبوعية أو الرسمية، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٤م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٥) الصادر في ٣ من مارس ٢٠٢٤م.