التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى جمهورية الفلبين

1980/76 76/1980 80/76 76/80 ١٩٨٠/٧٦ ٧٦/١٩٨٠ ٨٠/٧٦ ٧٦/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير ابراهيم حمود الصبحي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية الفلبين.

مادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٦ ذي الحجة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/76 76/1980 80/76 76/80 ١٩٨٠/٧٦ ٧٦/١٩٨٠ ٨٠/٧٦ ٧٦/٨٠