نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة تسمى “هيئة الخدمات المالية” تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يكون مقر هيئة الخدمات المالية محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة
تؤول إلى هيئة الخدمات المالية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الهيئة العامة لسوق المال.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
ينقل اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى هيئة الخدمات المالية.
المادة السادسة
تستبدل بعبارات “وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، و”قسم المهن والحرف بدائرة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، و”مدير عام المديرية العامة للتجارة”، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة “هيئة الخدمات المالية”.
كما تستبدل بعبارة “وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”، أينما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، عبارة “الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”.
ويتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (٢٤) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، على أن يكون في عضويتها عضوان أو أكثر من المحاسبين.
المادة السابعة
تستبدل بعبارة “الهيئة العامة لسوق المال” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة “هيئة الخدمات المالية”، كما تستبدل بعبارتي “رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال”، و”الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا “رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية”، و”الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية”.
المادة الثامنة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة التاسعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ من رمضان سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.
نظام هيئة الخدمات المالية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الهيئة:
هيئة الخدمات المالية.
٢ – المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.
٣ – الرئيس:
رئيس المجلس.
٤ – الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.
المادة (٢)
يكون للهيئة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإدارتها، ومباشرة نشاطها وفق الأسس التجارية، وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها، ولها استثمار أموالها في أوجه الاستثمار التي يقرها المجلس.
المادة (٣)
تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخص لها داخل سلطنة عمان أو خارجها، ويصدر المجلس بقرار منه ضوابط فتح الحسابات وإدارتها.
المادة (٤)
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة الاطلاع على ما لديها من وثائق وسجلات ومحاضر متعلقة بالجهات الخاضعة لتنظيمها وإشرافها ورقابتها، والحصول على بيانات أو نسخ طبق الأصل منها، وفقا للضوابط والإجراءات، ومقابل رسم تحدده الهيئة. ويجوز للهيئة رفض الطلب، إذا كان من شأن الاطلاع على تلك الوثائق والسجلات والمحاضر أو الحصول على البيانات أو النسخ إلحاق ضرر بالجهات الخاضعة لتنظيمها وإشرافها ورقابتها، أو الإخلال بالمصلحة العامة، أو بمصالح المستثمرين، على أن يكون القرار بالرفض مسببا.
الفصل الثاني
أهداف الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها
المادة (٥)
تهدف الهيئة إلى تحقيق الآتي:
١ – وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحقق البيئة المناسبة للارتقاء بالقطاعات والأنشطة التي تخضع لتنظيمها وإشرافها ورقابتها والخدمات التي تقدمها في سلطنة عمان، والعمل على ضمان استقلاليتها ونزاهتها وشفافيتها واستمرار تنافسيتها.
٢ – نشر الوعي بين فئات المجتمع والمتعاملين، بشأن القطاعات والأنشطة التي تخضع لتنظيمها وإشرافها ورقابتها والخدمات التي تقدمها، من خلال تعزيز معرفة المفاهيم المالية الأساسية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية واستخدامها بالشكل المناسب.
٣ – متابعة التزام الجهات الخاضعة لتنظيمها وإشرافها ورقابتها بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تضعها، والتأكد من حسن أدائها.
٤ – حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع الجهات الخاضعة لتنظيمها وإشرافها ورقابتها من المخاطر المحتملة، والعمل على ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين والمتعاملين، وحماية سرية وخصوصية بياناتهم.
٥ – ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين جميع الجهات الخاضعة لتنظيمها وإشرافها ورقابتها.
٦ – المشاركة بفاعلية في تحقيق أهداف الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية.
المادة (٦)
تتولى الهيئة كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص القيام بالآتي:
١ – التنظيم والإشراف والرقابة على القطاعات المالية، والجهات العاملة فيها، بما فيها أسواق رأس المال بكافة مكوناتها، وشركات التأمين، وسوق السلع والطاقة ومشتقاتها، ووكالات التصنيف الائتماني، والأشخاص، والجهات والشركات والخدمات والمنتجات المرتبطة بها بما يحقق سلامتها، ويحد من تأثير المخاطر المحتملة عليها، أو على استقرار النظام المالي.
٢ – تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف والرقابة عليها.
٣ – مساعدة الجهات الخاضعة لتنظيمها وإشرافها ورقابتها في تطوير الخدمات التي تقدمها، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار، وتقديم منتجات وخدمات تلبي حاجة المجتمع.
٤ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة باختصاصات الهيئة.
٥ – القيام بما يلزم لضمان إنفاذ القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات، سواء من خلال التدقيق والتفتيش على الجهات الخاضعة لتنظيمها وإشرافها ورقابتها ميدانيا أو مكتبيا بذاتها، أو من خلال إسناد المهمة إلى أطراف خارجية، أو من خلال الربط الإلكتروني عبر الأنظمة الآلية.
٦ – تنظيم التحقيقات الإدارية وما يستلزمه من استدعاءات وطلب حضور المخالفين للقوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة باختصاصات الهيئة أو عند وقوع مخالفة لأحكام القوانين النظيرة خارج سلطنة عمان، وذلك بناء على طلب من الجهة الخارجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
٧ – جمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن القطاعات والأنشطة التي تخضع لتنظيمها وإشرافها ورقابتها، والإسهام في نشر التقارير عنها.
٨ – إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها، ولها في سبيل ذلك، اعتماد تطبيق خدمات أو أنشطة أو تراخيص لفترة مؤقتة، تمهيدا لإصدار تشريعات جديدة خاصة بها.
٩ – التواصل مع الجهات النظيرة داخل وخارج سلطنة عمان، والاتحادات والمنظمات الدولية والانضمام إلى عضويتها، وتبادل المعرفة والخبرة معها.
١٠ – عقد ندوات وملتقيات ومؤتمرات محلية ودولية، بهدف توعية فئات المجتمع بالقطاعات والخدمات والأنشطة التي تخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، والمخاطر التي يتوجب الإلمام بها وإدارتها.
١١ – الإشراف على الدورات التدريبية للعاملين في القطاعات والأنشطة التي تخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة.
١٢ – إنشاء أو المساهمة في إنشاء أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية مهنية متخصصة بهدف رفد القطاعات والأنشطة التي تخضع لتنظيم ورقابة وإشراف الهيئة، من خلال تأهيل وتدريب وبناء القدرات الوطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
١٣ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
الفصل الثالث
المجلس واختصاصاته
المادة (٧)
يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يكون تشكيله، واجتماعاته وفقا لأحكام الفصل الثالث من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة، بما يكفل تحقيق أهدافها، وله الآتي:
١ – المشاركة مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في كل ما من شأنه تحقيق وتنمية القطاعات والأنشطة والخطط التي تشرف الهيئة على تنفيذها.
٢ – اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، وغيرها من اللوائح الأخرى الداخلية اللازمة لتنظيم سير العمل في المجلس والهيئة.
٣ – اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة.
٤ – اعتماد اللوائح المتعلقة باختصاصات الهيئة.
٥ – إصدار قرار بمنع إصدار تراخيص جديدة لنشاط معين أو أكثر، للفترات التي يراها مناسبة إذا كانت في ذلك مصلحة للاقتصاد الوطني، على أن يكون قراره مسببا.
٦ – تحديد الرسوم والعمولات ومقابل الخدمات التي تستوفيها الهيئة، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.
٧ – تشكيل لجان الفصل في المنازعات والتظلمات المتعلقة بالقطاعات المالية والأنشطة والخدمات التي تخضع لتنظيم ورقابة وإشراف الهيئة.
٨ – تشكيل لجان استشارية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم، لمساعدة المجلس في أدائه الأعمال الموكلة إليه أو لأغراض القيام بدراسة مواضيع تحدد في قرار تشكيلها.
المادة (٩)
يجوز للمجلس في حالة وجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال والأسواق المرخصة أو سوق التأمين أو أي من القطاعات المالية أو الأنشطة أو الخدمات التي تخضع لتنظيم ورقابة وإشراف الهيئة، أو مصالح المستثمرين والمساهمين في الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، أو المتعاملين معها أو الجهات المرخصة أو المعتمدة لديها، اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، وفرض الجزاءات وفقا لما تبينه اللوائح التي تصدر في هذا الشأن.
المادة (١٠)
يتولى المجلس تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الهيئة والصناديق التي تشرف عليها، وتحديد أتعابه.
الفصل الرابع
الإدارة التنفيذية
المادة (١١)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٥) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يكون للرئيس التنفيذي جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويتولى بصفة خاصة الآتي:
١ – تنفيذ المهام والمسؤوليات المسندة إلى الهيئة وفقا للسياسة العامة المعتمدة من المجلس.
٢ – تسيير شؤون الهيئة الإدارية والمالية وتصريف أعمالها، وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
٣ – حضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له صوت معدود.
٤ – إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الهيئة والمجلس، والهيكل التنظيمي، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
٥ – إعداد مشروعات اللوائح المنظمة للقطاعات المالية والأنشطة والخدمات التي تشرف عليها الهيئة، وإصدار التعليمات والنماذج والتعاميم المنفذة لتلك اللوائح في حدود ما يفوضه به المجلس.
٦ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس.
٧ – إعداد التقارير الدورية والسنوية، ورفعها إلى المجلس.
٨ – أي اختصاصات أخرى تسند إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات التي يقررها المجلس.
المادة (١٢)
يجب على الموظف في أثناء توليه العمل في الهيئة المحافظة على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم عمله، وأن يحافظ على ما في يده من مستندات، ولا يجوز له أن يطلع غير المختصين في الهيئة عليها ما لم يقتض هذا النظام أو أي قانون آخر خلاف ذلك، أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه الإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم عمله، ويستمر هذا الحظر لمدة (٥) خمسة أعوام من تاريخ انتهاء علاقته الوظيفية بالهيئة.