التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١٩ / ٢٠٢٤-٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

تحميل English استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨، وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨، وإلى القرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن […]

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ بشأن ضوابط تشغيل المحطات الأرضية على متن السفن في النطاقين (٥٩٢٥-٦٤٢٥) ميجاهرتز و(١٤-١٤,٥) جيجاهرتز،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ١٥ / ٢٠١٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٤ من مارس ٢٠٢٤م

سالم بن ناصر العوفي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٩) الصادر في ٣١ من مارس ٢٠٢٤م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

المادة (١)

يضاف بندان جديدان برقمي (٨-٥-٤، ٨-٧-١-١) إلى المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، نصاهما الآتي:

٨-٥-٤: المحطات الأرضية المتحركة (Earth Stations in Motion) في النطاق (Ka-Band) على متن الطائرات أو السفن المسجلة تحت علم سلطنة عمان.

– رسم تسجيل التردد:

يتم تحصيل رسم التسجيل لغرض تشغيل المحطات الأرضية المتحركة عبر أقمار اصطناعية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) على النحو الآتي:

رسم التسجيل = (١٠٠٠) ألف ريال عماني

– رسم استخدام التردد:

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي على الطائرات والسفن المسجلة تحت علم سلطنة عمان والحاملة للمحطات الأرضية المتحركة التي تعمل في نطاقي التردد (١٧٫٧ – ٢٠٫٢ و٢٧٫٥ – ٣٠) جيجاهيرتز، وتتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) على النحو الآتي:

رسم الاستخدام السنوي = (١٠٠) مائة ريال عماني  

٨-٧-١-١: المحطات الأرضية المحمولة جوا (Aircraft Earth Station).

 – رسم تسجيل التردد:

يتم تحصيل رسم تسجيل تشغيل المحطات الأرضية المحمولة جوا (AES) على متن الطائرات عبر أقمار اصطناعية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في النطاق (Band-Ku) في الخدمة الساتلية الثابتة (FSS) والخدمة الساتلية المتنقلة للطيران (AMSS)، على النحو الآتي:

رسم التسجيل = (١٠٠٠) ألف ريال عماني

 – رسم استخدام التردد:

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي من الطائرات المسجلة تحت علم سلطنة عمان والحاملة للمحطات الأرضية المحمولة جوا (AES) على متن الطائرات التي تعمل في النطاق (Ku-Band) وتتواصل مع محطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في الخدمة الساتلية الثابتة (FSS) والخدمة الساتلية المتنقلة للطيران (AMSS)، على النحو الآتي:

رسم الاستخدام السنوي = (١٠٠) مائة ريال عماني

المادة (٢)

يضاف بندان جديدان إلى الملحق (أ: الكثافة السكانية) المرفق بلائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، وذلك على النحو الآتي:

المحافظة الولاية الكثافة السكانية
محافظة الداخلية الجبل الأخضر منخفض
محافظة شمال الشرقية سناو منخفض