التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

2011/92 92/2011 ٢٠١١/٩٢ ٩٢/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٦) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١١م.

تعديلات بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

أولا: يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (٦) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ النص الآتي:
أ – يكون للهيئة مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من:
١ – وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.
٢ – ممثل عن كل من الجهات الآتية لا تقل درجته عن وكيل وزارة:
– وزارة المالية.
– وزارة التجارة والصناعة.
٣ – رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
٤ – ممثل عن كل من الجهات الآتية لا تقل درجته عن مدير عام:
– وزارة الصحة.
– وزارة التنمية الاجتماعية.
٥ – المدير العام للهيئة.
٦ – رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة.
٧ – اثنين من أصحاب الأعمال ترشحهما غرفة تجارة وصناعة عمان.
٨ – اثنين من المؤمن عليهم يرشحهما الاتحاد العام لعمال السلطنة.
ويعين مجلس الإدارة أمين سر له.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ثانيا: يستبدل بنص المادة (٨) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ النص الآتي:
“يتولى إدارة الهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويختار الوزير في حالة غياب المدير العام من يحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة”.

2011/92 92/2011 ٢٠١١/٩٢ ٩٢/٢٠١١