التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠١١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق محلاح – غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين

2011/91 91/2011 ٢٠١١/٩١ ٩١/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع ازدواجية طريق محلاح – غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٦) الصادر في ٨ / ١٠ / ٢٠١١م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق محلاح – غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق في السلطنة – قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة مشروع طريق محلاح – غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين، كون هذا المشروع سوف يسهم في التخفيف من مشاكل الازدحام المروري على الطريق القائم.
ويحقق المشروع الأهداف التالية:

– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– زيادة التواصل الاجتماعي بين المواطنين وتفعيل الأنشطة التجارية والاقتصادية بما يوفره الطريق من سهولة الانتقال من وإلى مختلف المناطق.
– رفع كفاءة منشآت تصريف المياه بحيث يكون الطريق سالكا للمرور في جميع حالات الطقس.

وحيث أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2011091

2011/91 91/2011 ٢٠١١/٩١ ٩١/٢٠١١