نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي رئيسا للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمرتبة وزير.
المادة الثانية
يعين ناصر بن سليمان بن حمد السيباني نائبا لرئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالدرجة الخاصة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠١١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.
2011/101 101/2011 ٢٠١١/١٠١ ١٠١/٢٠١١