التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠١١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها والنظام المرفق به

2011/100 100/2011 ٢٠١١/١٠٠ ١٠٠/٢٠١١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على كل من المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها المشار إليه، ونظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المرفق به.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٩) الصادر في ٢٩ / ١٠ / ٢٠١١م.

 

تعديلات بعض أحكام كل من المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها، والنظام المرفق به

أولا: يستبدل بنصي المادتين الأولى والرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها، النصان الآتيان:

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون لها أهلية إدارة أموالها والتصرف فيها، وتتبع مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بأحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.

المادة الرابعة

ينقل إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الموظفون بالمديريات المشار إليها في المادة السابقة بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية.

ثانيا: يستبدل بنصوص المواد أرقام (١، ٣، ٤ “البند ١٠”، ٥، ٦، ٧، ٨) من نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها، النصوص الآتية:

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

الرئيس: رئيس الهيئة.

نائب الرئيس: نائب رئيس الهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المادة (٣)

تهدف الهيئة في تحقيق رسالتها الإعلامية، إلى الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه ونهضته الحديثة، وتنمية قدراته في شتى المجالات وتعزيز معرفته بالعالم الخارجي وما يجري من أحداث ومتغيرات، بالشكل وبالكيفية التي يحددها المجلس، وبصفة خاصة الآتي:

١- إبراز سياسة الدولة في شتى القطاعات والمجالات بإعلام المواطنين بمرتكزاتها، وتعريف الرأي العام بتوجهاتها الأساسية.

٢- شرح أهداف الخطط التنموية والإمكانيات المتاحة لها والنتائج المرجوة منها، والأدوار التي يجب أن يقوم بها المواطنون للمساهمة في إنجازها.

٣- تعزيز وترسيخ قيم ومفاهيم المشاركة المجتمعية الفعالة القائمة على التسامح والحوار واعتماد الوسطية في تفعيل ذلك.

٤- تعزيز وترسيخ قيمة العمل والإنتاج لدى المواطنين وخاصة الشباب، واحترام جميع المهن والأعمال.

٥- تعزيز قيم التكامل والتكافل الاجتماعي من خلال تنمية الإحساس لدى المواطن بأنه جزء من كيان المجتمع لا ينفصل عنه، وأن أي جهد يبذله تعود نتائجه بالخير على المجتمع وأسرته وشخصه.

٦- مواكبة الأحداث والنشاطات العمانية والعربية والعالمية على كل الصعد والانفتاح الواعي على الثقافات العالمية وإبراز الإنجازات الأدبية والفنية والعلمية.

٧- الاهتمام بإحياء التراث العماني الغنائي والموسيقي وتطويره دون أن يفقده ذلك التطوير شخصيته وطابعه الأصيل، والاهتمام بمجالات الترفيه والرياضة.

المادة (٤) “البند ١٠”

تمثيل السلطنة في الاجتماعات الدولية والإقليمية المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون.

المادة (٥)

يشكل المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

١- نائب الرئيس نائبا.

٢- ممثل عن كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام، يصدر بتسميته قرار من السلطة المختصة فيهما كل ثلاث سنوات.

٣- ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في المجالات الإعلامية يتم تعيينهم بصفاتهم الشخصية بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بناء على طلب الرئيس.

المادة (٦)

يحل نائب الرئيس محل الرئيس في رئاسة اجتماعات المجلس حال غيابه أو وجود مانع لديه يحول دون رئاسته الاجتماع.

المادة (٧)

يتولى المجلس رسم السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:

١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

٢- إقرار اللوائح والنظم الإدارية والمالية ولائحة شؤون الموظفين وغير ذلك من اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل المختلفة في الهيئة.

٣- اعتماد الميزانية المالية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

٤- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة وفق القواعد المالية المعتمدة.

٥- الموافقة على عقد القروض بعد موافقة وزارة المالية.

٦- الموافقة على الاتفاقيات التي تعقدها الهيئة مع الغير قبل إبرامها.

٧- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس ومن الكفاءات والخبرات العاملة لدى الهيئة أو من خارجها.

٨- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة للمجلس عن نشاط الهيئة.

المادة (٨)

يتولى إدارة الهيئة وتسيير شؤونها الرئيس الذي تكون له كافة الصلاحيات المالية والإدارية وفقا للوائح المالية والإدارية ولوائح شؤون الموظفين وغيرها من اللوائح بالهيئة، وهو الذي يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويختص الرئيس بإصدار اللوائح المذكورة بعد إقرارها من المجلس دون التقيد بالنظم الإدارية والوظيفية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة الآتي:

١- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات المجلس.

٢- وضع البرامج التنفيذية التي تكفل تحقيق الأهداف العامة للهيئة.

٣- إعداد الميزانية السنوية والخطط الخمسية للهيئة، واقتراح اللوائح الإدارية والمالية وشؤون الموظفين.

٤- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط الهيئة ورفعها إلى المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى مجلس الوزراء بعد اعتماده من المجلس.

وللرئيس التفويض في أي من اختصاصاته.

ثالثا: تضاف إلى نظام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وإصدار نظامها، المواد الآتية:

المادة (٥ مكررا)

يعقد المجلس أربعة اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو من يحل محله وأغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم أحد ممثلي الجهتين المنصوص عليهما في البند (٢) من المادة رقم (٥) من هذا النظام، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء من خارج الهيئة والذين يكون لهم حضور اجتماعاته والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار.

المادة (٨ مكررا)

يصدر بتعيين كل من الرئيس ونائب الرئيس وتحديد مخصصاتهما مرسوم سلطاني.

المادة (١٠ مكررا)

تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين وللهيئة حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي تحصل بها الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للهيئة.

المادة (١٠ مكررا ١)

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم.

2011/100 100/2011 ٢٠١١/١٠٠ ١٠٠/٢٠١١