استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات المرفقة.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٤م
الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥١) الصادر في ٣٠ من يونيو ٢٠٢٤م.
ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الإدارة:
الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها في قيادات الشرطة في المحافظات.
٢ – المركبة:
وسيلة من وسائل النقل أو الجر، أعدت للسير على الطريق، ومعدة لنقل الأشخاص أو الحيوانات أو الأشياء، وتشمل – بصفة خاصة – السيارات والشاحنات والحافلات والقاطرات والمقطورات والجرارات والمعدات والدراجات ولا تشمل القطارات.
٣ – الفحص الفني:
الكشف على المركبة في مواقع الفحص الفني المعتمدة من الإدارة.
٤ – الترخيص:
الموافقة الصادرة من الإدارة لتقديم خدمة الفحص الفني.
٥ – المرخص له:
المنشأة الحاصلة على الترخيص.
الفصل الثاني
شروط وإجراءات الترخيص
المادة (٢)
مع عدم الإخلال باختصاصات الإدارة في تقديم خدمة الفحص الفني، يجوز الترخيص بتقديم هذه الخدمة شريطة توفر الآتي:
١ – أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين.
٢ – ألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣ – استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
٤ – أن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.
المادة (٣)
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – بيانات مالك المنشأة.
٢ – نسخة من السجل التجاري للمنشأة سارية المفعول.
٣ – ما يفيد سداد الرسم المقرر، ومقداره (١٠٠) مائة ريال عماني.
٤ – رسم تخطيطي لموقع الفحص الفني وفقا للنماذج والتصاميم التي تعتمدها الإدارة.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.
المادة (٤)
تتولى الإدارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
المادة (٥)
يكون الترخيص لمدة (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد لمدد مماثلة، على أن يقدم طلب التجديد خلال مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما قبل انتهاء مدة الترخيص، بذات الشروط والإجراءات المقررة لمنح الترخيص.
المادة (٦)
يشترط في الفاحص الفني للمركبة ما يأتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
٤ – أن يكون لائقا صحيا.
٥ – اجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.
الفصل الثالث
التزامات المرخص له
المادة (٧)
يلتزم المرخص له بالآتي:
١ – تجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر.
٢ -إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة، تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
٣ -إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني، والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
٤ – توفير عدد مناسب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني.
٥ -إجراء الفحص الفني وفقا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.
المادة (٨)
يكون المرخص له مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني.
المادة (٩)
لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد موافقة الإدارة.
المادة (١٠)
يحظر على المرخص له الآتي:
١ -إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.
٢ – بيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر.
٣ – التعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع غيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.
الفصل الرابع
الجزاءات
المادة (١١)
تتولى الإدارة مراقبة ومتابعة المرخص لهم، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القرار، ويجب على المرخص لهم تمكين موظفي الإدارة من القيام بذلك.
المادة (١٢)
يجوز للإدارة – في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القرار – توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار.
٢ – فرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
٣ – وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤ – إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.