التصنيفات
قرار وزاري

المجلس الأعلى للقضاء: قرار رقم ٢٩٣ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف

2024/293 293/2024 ٢٠٢٤/٢٩٣ ٢٩٣/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،

وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “- محكمة الاستئناف بإبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل وبدية ودماء والطائيين ووادي بني خالد” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، البند الآتي:

“- محكمة الاستئناف في إبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات: إبراء، والمضيبي، وبدية، والقابل، ووادي بني خالد، ودماء والطائيين، وسناو، ونيابة سمد الشأن”.

المادة الثانية

يلغى البند “- محكمة الاستئناف بالمضيبي ويكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي، ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٤م.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠٢٤م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.