استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠١٠ بإنشاء محاكم استئناف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند “- محكمة الاستئناف بإبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل وبدية ودماء والطائيين ووادي بني خالد” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، البند الآتي:
“- محكمة الاستئناف في إبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات: إبراء، والمضيبي، وبدية، والقابل، ووادي بني خالد، ودماء والطائيين، وسناو، ونيابة سمد الشأن”.
المادة الثانية
يلغى البند “- محكمة الاستئناف بالمضيبي ويكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي، ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠٢٤م.
صدر في: ٢٧ من ذي الحجة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٢) الصادر في ٨ من يوليو ٢٠٢٤م.