التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

2022/35 35/2022 ٢٠٢٢/٣٥ ٣٥/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠٨ في شأن هيئة تنازع الاختصاص والأحكام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ بإنشاء المعهد العالي للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١١ بشأن استقلال الادعاء العام،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٢ بشأن المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٢ بإنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ مجلس يسمى “المجلس الأعلى للقضاء”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يكون مقره محافظة مسقط، ويعمل في شأنه بالأحكام المبينة في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل العام للقضاء وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام.

المادة الرابعة

ينقل أعضاء محكمة القضاء الإداري بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية إلى الوظائف القضائية المعادلة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية المشار إليه، ويسري عليهم القانون ذاته في كل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية والتقاعدية.

المادة الخامسة

ينقل إلى المجلس الأعلى للقضاء موظفو كل من: الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ومحكمة القضاء الإداري، والادعاء العام بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

يصدر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى نائب رئيس المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالقضاء، بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويجوز تجديدها لمدة أخرى بموافقة السلطان.

المادة السابعة

يستبدل بعبارتي “وزارة العدل والشؤون القانونية”، و “وزير العدل والشؤون القانونية” أينما وردتا في المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٠ المشار إليه والنظام المرفق به عبارتا “المجلس الأعلى للقضاء”، و “نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء”.

المادة الثامنة

يستبدل بعبارتي “محكمة القضاء الإداري”، و “رئيس محكمة القضاء الإداري” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارتا “الدائرة الإدارية الابتدائية، أو الدائرة الإدارية الاستئنافية”، و “رئيس الدائرة الإدارية الابتدائية، أو رئيس الدائرة الإدارية الاستئنافية”، وذلك بحسب سياق النص.

كما يستبدل بالمسميات الوظيفية لأعضاء محكمة القضاء الإداري أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية الوظائف المعادلة لها في قانون السلطة القضائية.

ويستبدل بعبارة “قانون محكمة القضاء الإداري” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “قانون الإجراءات الإدارية”.

المادة التاسعة

تلغى نصوص قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فيما عدا المواد من رقم (٣) إلى (٢٣)، والمادتين رقمي:(٢٥)، (١٠٧ فيما يتعلق بالرسوم القضائية)، وفيما لم يرد بشأنه نص في هذه المواد تسري على المنازعات الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية بما في ذلك طريق الطعن بالنقض.

كما تلغى المراسيم السلطانية أرقام (٨٨ / ٢٠٠٨)، و(٢٥ / ٢٠١١)، و(٩ / ٢٠١٢)، و(١٠ / ٢٠١٢)، و(٥٤ / ٢٠١٢) المشار إليها، وكل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين أو يتعارض مع أحكامهم.

المادة العاشرة

استثناء من أحكام هذا المرسوم، تستمر هيئة تنازع الاختصاص والأحكام في نظر الدعاوى التي رفعت إليها قبل صدوره، وحتى صدور الحكم فيها.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٥) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.

الملحق رقم (١)
في شأن المجلس الأعلى للقضاء

المادة (١)

يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السلطان وعضوية كل من:

١ – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويكون بمرتبة وزير ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

٢ – رئيس المحكمة العليا.

٣ – أقدم نائب لرئيس المحكمة العليا.

٤ – رئيس الدائرة الإدارية في المحكمة العليا.

٥ – المدعي العام.

٦ – رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

٧ – أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.

ويجوز أن يجتمع المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس نافذة فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (١ إلى ٧) من المادة (٢) من هذا الملحق إلا بعد اعتمادها من السلطان.

ويصدر بنظام عمل المجلس قرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.

المادة (٢)

تؤول إلى المجلس الأعلى للقضاء كافة اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، كما يختص المجلس بالآتي:

١ – رسم السياسة العامة للقضاء.

٢ – العمل على ضمان حسن سير العمل في المحاكم والادعاء العام، وتطويره.

٣ – العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين.

٤ – اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة بالقضاء.

٥ – إبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين سلطنة عمان والدول الأخرى.

٦ – تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالقضاء مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

٧ – ما يرى السلطان عرضه على المجلس.

٨ – أي اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والمراسيم السلطانية.

المادة (٣)

يتولى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء اختصاصات كل من: رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء والمدعي العام ذات الطبيعة الإدارية والمالية المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، كما تكون له كافة الاختصاصات المقررة قانونا لرئيس الوحدة في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية للقضاء، وشؤون موظفي المجلس الأعلى للقضاء.

المادة (٤)

تنشأ في المجلس الأعلى للقضاء إدارة عامة تسمى “الإدارة العامة للتفتيش القضائي” تتبع نائب رئيس المجلس، تشكل برئاسة قاض متفرغ وعضوية عدد كاف من القضاة وأعضاء الادعاء العام من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم ندبهم جميعا بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.

وتحل الإدارة المشار إليها محل كل من: الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وإدارة التفتيش، في اختصاصاتهما المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وقانون الادعاء العام.

المادة (٥)

تقام دعوى المساءلة على كل من: رئيس المحكمة العليا والمدعي العام من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه الحالة يمثل نائب رئيس المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات، من يحدده قانون السلطة القضائية أو قانون الادعاء العام، بحسب الأحوال.

المادة (٦)

تكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تسمى “الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء”، تعاون نائب رئيس المجلس في ممارسة اختصاصاته.

المادة (٧)

يتولى تسيير شؤون الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء أمين عام بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة (٨)

تكون للأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء اختصاصات وكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، وتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.

المادة (٩)

يعاون الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء في ممارسة اختصاصاته أربعة أمناء عامين مساعدين على النحو الآتي:

١ – أمين عام مساعد لشؤون المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.

٢ – أمين عام مساعد للتخطيط والتحول الرقمي.

٣ – أمين عام مساعد لشؤون التنفيذ.

٤ – أمين عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية.

ويصدر بتعيين الأمناء العامين المساعدين قرار من نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة المجلس.

المادة (١٠)

يجب على نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – ضمانا لحسن سير العمل وتلبية متطلباته – التفويض في بعض اختصاصاته الإدارية لكل من: رؤساء المحاكم، ورؤساء الدوائر، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار منه بعد موافقة المجلس.

المادة (١١)

استثناء من حكم المادة (٣) من هذا الملحق، يمارس المدعي العام الاختصاصات الإدارية المقررة قانونا لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتنظيم العمل في الادعاء العام، وللمدعي العام إصدار كافة القرارات الإدارية اللازمة في هذا الخصوص، وعليه إخطار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بنسخة من تلك القرارات خلال أسبوع من إصدارها، ولنائب رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار تعديلها أو إلغاؤها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة مع ذكر الأسباب.

المادة (١٢)

تكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس.

وتبدأ السنة المالية للمجلس الأعلى للقضاء في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته، وذلك فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٣)

تسري على المجلس الأعلى للقضاء القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي، والرقابة المالية والإدارية، ونظام الموظفين ومعاملتهم التقاعدية، وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس.

الملحق رقم (٢)
الهيكل العام للقضاء

2022/35 35/2022 ٢٠٢٢/٣٥ ٣٥/٢٠٢٢