التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢ بإصدار نظام المحافظات

2022/36 36/2022 ٢٠٢٢/٣٦ ٣٦/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بنظام المحافظات المرفق.

المادة الثانية

تعتمد الهياكل التنظيمية للمحافظات وفق النموذج الملحق بنظام المحافظات، ويتبع في شأن إنشاء وتعديل وإلغاء التقسيمات الإدارية في تلك الهياكل، الأحكام الواردة في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.

المادة الثالثة

تؤول إلى وزارة الداخلية من محافظات مسقط وظفار ومسندم كافة الملفات والوثائق والمحفوظات والموجودات المتعلقة باختصاصات الوزارة.

المادة الرابعة

تؤول إلى المحافظات – كل فيما يخصها – من وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بمكاتب الولاة في المحافظات، وذلك فيما عدا الملفات والوثائق والمحفوظات والأسلحة والمدافع والذخائر، فإنها تبقى ملكا لوزارة الداخلية.

المادة الخامسة

ينقل موظفو وزارة الداخلية العاملون في مكاتب الولاة إلى المحافظات – كل فيما يخصها – بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.

نظام المحافظات

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

المحافظة: وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات طبيعة محلية.

البلدية: تقسيم إداري ضمن الهيكل التنظيمي للمحافظة، يتولى ممارسة كافة الأنشطة البلدية وفقا لأحكام هذا النظام.

الفصل الثاني
المحافظات

المادة (٢)

تقسم سلطنة عمان إداريا إلى محافظات على النحو الآتي:

أولا: محافظة مسقط:

وتشمل الولايات الآتية: مسقط، مطرح، العامرات، بوشر، السيب، قريات، ويكون مركز المحافظة ولاية مسقط.

ثانيا: محافظة ظفار:

وتشمل الولايات الآتية: صلالة، طاقة، مرباط، رخيوت، ثمريت، ضلكوت، المزيونة، مقشن، شليم وجزر الحلانيات، سدح، ويكون مركز المحافظة ولاية صلالة.

ثالثا: محافظة مسندم:

وتشمل الولايات الآتية: خصب، دبا، بخاء، مدحاء، ويكون مركز المحافظة ولاية خصب.

رابعا: محافظة البريمي:

وتشمل الولايات الآتية: البريمي، محضة، السنينة، ويكون مركز المحافظة ولاية البريمي.

خامسا: محافظة الداخلية:

وتشمل الولايات الآتية: نزوى، بهلاء، منح، الحمراء، أدم، إزكي، سمائل، بدبد، الجبل الأخضر، ويكون مركز المحافظة ولاية نزوى.

سادسا: محافظة شمال الباطنة:

وتشمل الولايات الآتية: صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق، ويكون مركز المحافظة ولاية صحار.

سابعا: محافظة جنوب الباطنة:

وتشمل الولايات الآتية: الرستاق، العوابي، نخل، وادي المعاول، بركاء، المصنعة، ويكون مركز المحافظة ولاية الرستاق.

ثامنا: محافظة جنوب الشرقية:

وتشمل الولايات الآتية: صور، الكامل والوافي، جعلان بني بو حسن، جعلان بني بو علي، مصيرة، ويكون مركز المحافظة ولاية صور.

تاسعا: محافظة شمال الشرقية:

وتشمل الولايات الآتية: إبراء، المضيبي، بدية، القابل، وادي بني خالد، دماء والطائيين، سناو، ويكون مركز المحافظة ولاية إبراء.

عاشرا: محافظة الظاهرة:

وتشمل الولايات الآتية: عبري، ينقل، ضنك، ويكون مركز المحافظة ولاية عبري.

حادي عشر: محافظة الوسطى:

وتشمل الولايات الآتية: هيماء، محوت، الدقم، الجازر، ويكون مركز المحافظة ولاية هيماء.

المادة (٣)

يكون إنشاء المحافظات والولايات وتعديلها وإلغاؤها بمرسوم سلطاني، ويكون إنشاء نيابات ومراكز إدارية في الولايات وتعديلها وإلغاؤها بقرار من الوزير.

المادة (٤)

تتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، تحت إشراف الوزير.

المادة (٥)

تسري على المحافظة وموظفيها جميع القوانين والنظم والمراسيم المطبقة على الجهاز الإداري للدولة.

المادة (٦)

تختص المحافظة في نطاقها الجغرافي – وبعد التنسيق مع الجهات المختصة – بالآتي:

١ – تنفيذ السياسة العامة للدولة.

٢ – ضمان سيادة القانون، وحماية مصالح الدولة، وتعزيز هيبتها.

٣ – تنمية واستثمار الموارد الخاصة بالمحافظة والترويج لها، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين.

٤ – العمل على الاستفادة من المقومات المختلفة في المحافظة.

٥ – إنشاء، وإدارة المرافق البلدية.

٦ – حماية الأملاك العامة، وإزالة التعديات عليها.

٧ – العمل على استيفاء احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية الأخرى.

٨ – المشاركة في التخطيط العمراني.

٩ – الحفاظ على سلامة البيئة.

١٠ – تنفيذ المشاريع الإنمائية الخاصة بالمحافظة، وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

١١ – متابعة الأنشطة الاقتصادية في المحافظة، بما يعزز نمو هذه الأنشطة.

١٢ – العمل مع الجهات المختصة في شأن إعداد مشروعات خطط التنمية الوطنية، والاطلاع على سير تنفيذها.

الفصل الثالث
الشؤون المشتركة للمحافظات

المادة (٧)

يكون تنظيم كافة الأنشطة البلدية في المحافظات بموجب لوائح موحدة يصدر بها قرار من الوزير، بعد التنسيق مع المحافظين.

المادة (٨)

يمثل الوزير أو من يفوضه سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ذات الصلة بالمحافظات.

المادة (٩)

يجتمع الوزير بالمحافظين مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لمناقشة الشؤون المشتركة للمحافظات.

الفصل الرابع
المحافظ

المادة (١٠)

يتولى إدارة المحافظة وتسيير شؤونها محافظ يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (١١)

يكون المحافظ ممثلا للحكومة في المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة فيها، وله بصفة خاصة الآتي:

١ – تمثيل المحافظة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

٢ – إعداد مشروعات خطط التنمية الخاصة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذها.

٣ – العمل على تعزيز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة.

٤ – إعداد مشروع الميزانية السنوية للمحافظة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية.

٥ – إصدار قرارات بفرض رسوم بلدية في إطار السياسة العامة للدولة، بعد موافقة وزارة المالية.

٦ – التنسيق مع الجهات المختصة في شأن تحديد استخدامات الأراضي في المحافظة، وذلك دون الإخلال باختصاصات المجالس البلدية في هذا الشأن.

٧ – التواصل مع المجتمع المحلي بما يخدم الصالح العام في نطاق المحافظة.

٨ – تلقي الشكاوى ذات الصلة باختصاصات المحافظة، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

٩ – التنسيق مع رؤساء الوحدات الحكومية بشأن أداء فروعها ومكاتبها في المحافظة في ضوء التقارير المرفوعة إليه من الولاة.

١٠ – الإشراف المباشر على الولاة ومتابعة عملهم اليومي، وتقييم مستوى أدائهم، ورفع تقارير دورية بشأنهم إلى الوزير.

١١ – رفع تقرير سنوي بنتيجة أعمال المحافظة، وكذلك الموضوعات التي يتطلب عرضها على مجلس الوزراء إلى الوزير لرفعها إلى مجلس الوزراء.

١٢ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير.

الفصل الخامس
الوالي

المادة (١٢)

يكون لكل ولاية وال، يصدر بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته المالية ونقله وإعفائه من وظيفته وكافة شؤونه الوظيفية الأخرى، قرار من الوزير.

المادة (١٣)

يختص الوالي في نطاق الولاية بالآتي:

١ – المحافظة على النظام العام.

٢ – متابعة شؤون القبائل، وفقا للقواعد المعمول بها في الوزارة.

٣ – الالتقاء بالشيوخ والرشداء والمواطنين، بهدف الوقوف على آرائهم ومتطلبات الولاية.

٤ – التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى والمجلس البلدي، وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الوزارة.

٥ – الإشراف على سير عمل لجان التوفيق والمصالحة، وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الوزارة.

٦ – الإشراف على تطبيق مختلف السنن والأعراف السائدة والمتبعة.

٧ – ترؤس اللجان المحلية في الولاية.

٨ – متابعة أداء فرع البلدية في الولاية، والتأكد من قيامه بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، ورفع تقارير بشأنه إلى المحافظ.

٩ – متابعة أداء فروع ومكاتب الوحدات الحكومية الأخرى في الولاية، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى المحافظ.

١٠ – العمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع تقارير دورية بذلك إلى المحافظ.

١١ – المشاركة في إعداد مشروعات خطط التنمية في الولاية، ومتابعة تنفيذها.

١٢ – إبداء المقترحات بشأن كل ما يعزز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ورفعها إلى المحافظ.

١٣ – رفع تقارير دورية بشأن كل ما يتعلق بممارسته اختصاصاته إلى المحافظ.

١٤ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير أو المحافظ.

المادة (١٤)

يكون للوالي نائب على مستوى الولاية، يصدر بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته المالية ونقله وإعفائه من وظيفته وكافة شؤونه الوظيفية الأخرى، قرار من الوزير.

المادة (١٥)

يحل نائب الوالي – في الولاية – محل الوالي في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، ويجوز للوالي – بعد موافقة الوزير – تفويضه في بعض اختصاصاته، وفي الحالتين يكون النائب مسؤولا أمام الوالي عن مباشرته الاختصاصات المذكورة.

المادة (١٦)

يكون للوالي نائب في كل نيابة، يصدر بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته المالية ونقله وإعفائه من وظيفته وكافة شؤونه الوظيفية الأخرى قرار من الوزير، ويقوم بالأعمال التي يكلف بها من قبل الوالي.

الفصل السادس
البلديات

المادة (١٧)

تكون لكل محافظة ضمن هيكلها التنظيمي بلدية بمستوى مديرية عامة – فيما عدا محافظتي مسقط وظفار فتكون بلدية كل منهما بمستوى تنظيمي أعلى – تتبع المحافظ مباشرة.

وتختص البلدية في نطاق المحافظة بممارسة كافة الأنشطة البلدية المنصوص عليها في هذا النظام، ويكون لها فرع في كل ولاية يتولى ممارسة تلك الأنشطة في نطاق الولاية تحت الإشراف المباشر للبلدية.

المادة (١٨)

تختص البلدية – بالتنسيق مع الجهات المختصة – بتقديم كافة الخدمات البلدية في نطاق المحافظة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:

١ – إعداد الخطط الشاملة في مجال العمل البلدي، ورفعها إلى المحافظ للاعتماد.

٢ – إعداد، وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد اللازمة لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز التواصل الاجتماعي والعمل التطوعي، ورفعها إلى المحافظ للاعتماد، وذلك دون الإخلال باختصاصات المجلس البلدي.

٣ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة والنظافة ومكافحة الآفات.

٤ – إصدار التراخيص البلدية للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية والمهنية وغيرها.

٥ – تحسين وتجميل الشوارع والميادين العامة في المحافظة.

٦ – إنشاء وتسوير وإدارة المقابر، والمحافظة على حرمتها، والعمل على تجهيز ونقل ودفن الموتى.

٧ – إنشاء وإدارة المسالخ، والتفتيش عليها، وإجراء الفحص البيطري على الحيوانات قبل الذبح، والتأكد من صلاحية لحومها بعد الذبح للاستهلاك الآدمي.

٨ – إنشاء وإدارة ومتابعة الأسواق العامة، دون الإخلال باختصاصات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

٩ – مراقبة الأغذية والتفتيش عليها، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومراقبة المصانع والمطاعم والمحلات والعاملين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والإشراف الصحي على مياه الشرب والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

١٠ – إنشاء وصيانة وإنارة وإدارة الطرق والجسور وممرات المشاة والمواقف العامة، وإعداد وتركيب اللوحات المرورية، وتنظيم وتطوير وسائل التحكم المروري.

١١ – إنشاء وإدارة وصيانة المتنزهات والحدائق وملاعب الأطفال ودورات المياه، وتشجير الأماكن العامة.

١٢ – تنظيم استخدامات المباني، والتفتيش والرقابة على أعمال البناء، وإصدار تراخيص البناء والصيانة والترميم والإضافات والهدم، وتراخيص بناء شبكات البنى الأساسية المختلفة، وإزالة المباني المخالفة أو الآيلة للسقوط، وإزالة المخلفات الناتجة عن ذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

١٣ – إصدار تراخيص تكسير الجبال والحفر وقطع الأشجار وغيرها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

١٤ – مراقبة وحجز الحيوانات السائبة والضالة.

١٥ – إنشاء وإدارة المختبرات ذات الصلة بالعمل البلدي.

١٦ – اتخاذ التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار والفيضانات، وحماية إحرامات الأودية، وردم المستنقعات والبرك المائية في الأماكن المفتوحة والعامة، وإلزام أصحاب الأملاك بذلك عند وجودها في ممتلكاتهم.

١٧ – التحري عن الأمراض الوبائية والمصابين بها، وإبلاغ الجهات المختصة.

١٨ – اقتراح فرض رسوم بلدية ورفعه إلى المحافظ.

١٩ – مراقبة اللوحات والإعلانات.

٢٠ – إدارة الشواطئ ومجاري الأودية.

٢١- تسجيل عقود إيجار العقارات وفقا للقوانين المعمول بها.

٢٢- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالعمل البلدي في نطاق اختصاصها الجغرافي، وإعداد البحوث، وإجراء الإحصاءات اللازمة، وفقا للقوانين المعمول بها.

٢٣- تسمية وترقيم الشوارع والطرق والأزقة والميادين والساحات والبنايات، وفقا للأسس والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

٢٤- تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهات المعنية بمواجهة الكوارث.

٢٥- إقامة المهرجانات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وفقا للقوانين المعمول بها.

٢٦- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي.

٢٧- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة المشوهات في القرى والأحياء السكنية والطرق والميادين العامة والمواقف والممرات والأودية.

٢٨ – مراقبة الموازين والمقاييس والمكاييل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

٢٩ – اتخاذ التدابير وعمل التجهيزات اللازمة، لمنع إلقاء المخلفات في الطرق والأسواق والحدائق والمتنزهات والمواقف وغيرها من الأماكن العامة.

٣٠- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات البلدية، ورفعها إلى المحافظ لاتخاذ اللازم بشأنها وفقا لأحكام هذا النظام.

٣١- اقتراح وسائل استثمار الموارد الخاصة بالمحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وفقا للسياسة العامة للدولة.

٣٢- اقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بالمحافظة، ورفعها إلى المحافظ.

المادة (١٩)

استثناء من أحكام هذا النظام، تكون لكل من: رئيس بلدية مسقط ورئيس بلدية ظفار، الاختصاصات والصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، في كل ما يتعلق بالأنشطة البلدية والشؤون المالية والإدارية للبلدية وشؤون موظفيها، وتكون لكل من البلديتين ميزانية فرعية تدرج ضمن ميزانية المحافظة، يتولى رئيس كل بلدية إعدادها ووضع تقديراتها، وتعامل كل من البلديتين معاملة الوحدة المستقلة في نطاق تطبيق أحكام قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

الفصل السابع
مالية المحافظة

المادة (٢٠)

يكون للمحافظة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمحافظة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (٢١)

تتكون الموارد المالية للمحافظة من الآتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢ – مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.

٣ – الهبات، والإعانات، والمنح التي يقبلها المحافظ، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤ – عوائد استثمار أموالها.

٥ – نسبة من الرسوم البلدية، تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (٢٢)

تعتبر أموال المحافظة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها، وعلى المحافظة حماية هذه الأموال، وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات التي تحصل بها الأموال العامة.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (٢٣)

يكون لموظفي البلدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع المحافظ، صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢٤)

يجوز تضمين اللوائح البلدية جزاءات إدارية، على النحو الآتي:

١ – الإزالة الفورية للمخالفة على نفقة المخالف.

٢ – إغلاق المحل أو المنشأة مؤقتا لمدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام، أو إلغاء الترخيص.

٣ – غرامة لا تجاوز (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ذاتها خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

٤ – غرامة لا تجاوز (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم في حالة المخالفات المستمرة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني أيا كانت المدة.

المادة (٢٥)

على شرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات المختصة تقديم كافة أوجه المساعدة إلى المحافظة فيما تتخذه من إجراءات، في إطار تطبيق هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه.

2022/36 36/2022 ٢٠٢٢/٣٦ ٣٦/٢٠٢٢