نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد اختصاصات وزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.
الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الداخلية
١ – اقتراح السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالمحافظات والشؤون المحلية، ومتابعة تنفيذها في حدود القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها، وإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة.
٢ – العمل على حفظ النظام العام، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وغيرها من الجهات المختصة.
٣ – العمل على ترسيخ الأسس والمبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع العماني، وتعزيز وحدته وتماسكه، ورعاية مصالح المواطنين، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وغيرها من الجهات المختصة.
٤ – تولي المسائل المتعلقة بالحدود الدولية والاتفاقيات الحدودية الدولية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٥ – تولي المسائل المتعلقة بالتقسيم الإداري لسلطنة عمان، وتحديد نطاقه الجغرافي.
٦ – تنظيم الشؤون المتعلقة بالجنسية العمانية.
٧ – تنظيم الشؤون المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب.
٨ – تنظيم شؤون القبائل والبت في المسائل المتعلقة بها، في جميع المحافظات.
٩ – تنظيم انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس البلدية، والإشراف على السجل الانتخابي.
١٠ – الإشراف والرقابة على المجالس البلدية وفق القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
١١ – تنظيم شؤون لجان التوفيق والمصالحة، والإشراف عليها ومتابعة أدائها.
١٢ – تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.
١٣ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.
١٤ – تمثيل سلطنة عمان في اجتماعات ومؤتمرات وزارات الداخلية الإقليمية والدولية، وإعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية، وغيرها ذات الصلة باختصاصات الوزارة والتوقيع عليها.
١٥ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
2022/37 37/2022 ٢٠٢٢/٣٧ ٣٧/٢٠٢٢