التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي

2020/102 102/2020 ٢٠٢٠/١٠٢ ١٠٢/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية رقم ١٠١ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الداخلية

١- تنفيذ سياسة الدولة فيما يخص المحافظات والولايات التابعة لها، والإشراف على شؤونها.

٢- العمل مع الجهات المعنية على حفظ النظام، في المحافظات والولايات التابعة لها.

٣- إعداد الدراسات والخطط والبرامج التنموية للمحافظات والولايات التابعة لها في إطار السياسة العامة للدولة.

٤- الإشراف على شؤون المحافظين والولاة ونوابهم ومساعديهم في المحافظات والولايات التابعة لها.

٥- العمل مع الجهات المعنية في المحافظة على ترسيخ الأسس والمبادئ والقيم الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع العماني، والعمل على تماسكه والاضطلاع بشؤون المواطنين ورعاية مصالحهم واحتياجاتهم.

٦- التعاون والتنسيق مع فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات والولايات التابعة لها، في أداء واجباتها على الوجه الأكمل، وفق مقتضيات المصلحة العامة.

٧- مساعدة اللجان الوزارية التي تفد إلى المحافظات والولايات التابعة لها بشأن المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها.

٨- تولي المسائل المتعلقة بالحدود الدولية والاتفاقيات الحدودية الدولية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٩- تولي المسائل المتعلقة بالتقسيم الإداري للسلطنة، وتحديد نطاقه الجغرافي.

١٠- تنظيم الشؤون المتعلقة بالجنسية العمانية.

١١- تنظيم الشؤون المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب.

١٢- الإشراف على شؤون القبائل والبت في المسائل المتعلقة بها.

١٣- تنظيم انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية، والإشراف على السجل الانتخابي لقيد الناخبين.

١٤- الإشراف والرقابة على المجالس البلدية وفق القوانين والنظم النافذة.

١٥- الإشراف على أعمال التوفيق والمصالحة في الولايات.

١٦- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٧- إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.

١٨- تمثيل السلطنة في اجتماعات ومؤتمرات وزارات الداخلية الإقليمية والدولية، وإعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية وغيرها، ذات الصلة باختصاصات الوزارة والتوقيع عليها.

١٩- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

2020/102 102/2020 ٢٠٢٠/١٠٢ ١٠٢/٢٠٢٠