التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠١ / ٢٠٢٠ بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية

2020/101 101/2020 ٢٠٢٠/١٠١ ١٠١/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار،
وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧،
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات محافظة مسقط، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة، وتنظيم عمل المحافظين،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٩ باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٢٠٢٠ بإلغاء بعض القوانين،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٢٠ بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن المحافظات والشؤون البلدية بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

دون الإخلال بالمادة الخامسة من هذا المرسوم، وأحكام المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى “وزارة الزراعة والثروة السمكية” إلى “وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه”، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، تؤول إلى وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.
كما تؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية صحار، وينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.

المادة الرابعة

تقوم وزارة الداخلية بنقل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات التي آلت إليها، والموظفين الذين نقلوا إليها، بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم، والمرسوم السلطاني بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى “وزارة العدل والشؤون القانونية”، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، إلى المحافظات التابعة لها، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة الخامسة

تؤول إلى محافظة مسندم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالبلديات الإقليمية من التقسيمات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في محافظة مسندم، كما ينقل موظفو تلك التقسيمات إلى محافظة مسندم بذات درجاتهم المالية.

المادة السادسة

تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط، كما ينقل موظفوها إلى محافظة مسقط بذات درجاتهم المالية.

المادة السابعة

تلغى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

نظام المحافظات والشؤون البلدية

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المجلس:
مجلس شؤون المحافظات.

الوزير:
وزير الداخلية.

الوزير المختص:
وزير الدولة ومحافظ مسقط، ووزير الدولة ومحافظ ظفار، ووزير الدولة ومحافظ مسندم، بحسب الأحوال.

البلدية:
تقسيم في الهيكل التنظيمي للمحافظة، يتولى ممارسة كافة الأنشطة البلدية وفقا لأحكام هذا النظام.

الفصل الثاني
المحافظات

المادة (٢)

يكون تقسيم السلطنة إداريا إلى محافظات على النحو الآتي:

أولا: محافظة مسقط:

وتشمل الولايات الآتية: مسقط، مطرح، العامرات، بوشر، السيب، قريات، ويكون مركز المحافظة ولاية مسقط.

ثانيا: محافظة ظفار:

وتشمل الولايات الآتية: صلالة، طاقة، مرباط، رخيوت، ثمريت، ضلكوت، المزيونة، مقشن، شليم وجزر الحلانيات، سدح، ويكون مركز المحافظة ولاية صلالة.

ثالثا: محافظة مسندم:

وتشمل الولايات الآتية: خصب، دبا، بخاء، مدحاء، ويكون مركز المحافظة ولاية خصب.

رابعا: محافظة البريمي:

وتشمل الولايات الآتية: البريمي، محضة، السنينة، ويكون مركز المحافظة ولاية البريمي.

خامسا: محافظة الداخلية:

وتشمل الولايات الآتية: نزوى، بهلاء، منح، الحمراء، أدم، إزكي، سمائل، بدبد، ويكون مركز المحافظة ولاية نزوى.

سادسا: محافظة شمال الباطنة:

وتشمل الولايات الآتية: صحار، شناص، لوى، صحم، الخابورة، السويق، ويكون مركز المحافظة ولاية صحار.

سابعا: محافظة جنوب الباطنة:

وتشمل الولايات الآتية: الرستاق، العوابي، نخل، وادي المعاول، بركاء، المصنعة، ويكون مركز المحافظة ولاية الرستاق.

ثامنا: محافظة جنوب الشرقية:

وتشمل الولايات الآتية: صور، الكامل والوافي، جعلان بني بوحسن، جعلان بني بو علي، مصيرة، ويكون مركز المحافظة ولاية صور.

تاسعا: محافظة شمال الشرقية:

وتشمل الولايات الآتية: إبراء، المضيبي، بدية، القابل، وادي بني خالد، دماء والطائيين، ويكون مركز المحافظة ولاية إبراء.

عاشرا: محافظة الظاهرة:

وتشمل الولايات الآتية: عبري، ينقل، ضنك، ويكون مركز المحافظة ولاية عبري.

حادي عشر: محافظة الوسطى:

وتشمل الولايات الآتية: هيماء، محوت، الدقم، الجازر، ويكون مركز المحافظة ولاية هيماء.

المادة (٣)

يكون إنشاء المحافظات والولايات بمرسوم سلطاني.

المادة (٤)

تتمتع المحافظة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة، والمنقولة، وإدارتها، والتصرف فيها، وتتبع الوزير فيما عدا محافظات مسقط، وظفار، ومسندم، فتتبع الوزير المختص.

المادة (٥)

تسري على المحافظة وموظفيها جميع القوانين والنظم والمراسيم المطبقة على الجهاز الإداري للدولة.

المادة (٦)

تختص المحافظة بالآتي:

١ – تنفيذ السياسة العامة للدولة.

٢ – ضمان سيادة القانون، وحماية مصالح الدولة، وتعزيز هيبتها.

٣ – تنمية، واستثمار موارد المحافظة، والترويج لها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٤ – العمل على الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية المتاحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٥ – إنشاء، وإدارة المرافق البلدية.

٦ – حماية الأملاك العامة، وإزالة التعديات عليها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

٧ – العمل على استيفاء احتياجات المحافظة من المرافق العامة غير البلدية، والخدمات الحكومية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٨ – الحفاظ على سلامة البيئة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٩ – تنفيذ المشاريع الإنمائية، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٠ – المشاركة في إعداد مشروعات خطط التنمية.

الفصل الثالث
مجلس شؤون المحافظات

المادة (٧)

يشكل مجلس لشؤون المحافظات برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:

١ – وزير الدولة ومحافظ مسقط.

٢ – وزير الدولة ومحافظ ظفار.

٣ – وزير الدولة ومحافظ مسندم.

ويجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه في المكان الذي يحدده، ولرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس، دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتكون القرارات التي يصدرها المجلس ملزمة للمحافظات، ويصدر بنظام عمل المجلس قرار من الوزير.

المادة (٨)

يختص المجلس بالآتي:

١ – دراسة المواضيع التي يحيلها إليه جلالة السلطان، أو مجلس الوزراء.

٢ – دراسة المواضيع ذات الطبيعة المشتركة بين المحافظات.

٣ – التنسيق بين المحافظات في ممارسة اختصاصاتها، والعمل على توحيد آليات عملها.

٤ – متابعة حسن سير المشاريع الإنمائية في المحافظات، وتذليل المعوقات.

٥ – رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن نتيجة أعمال المجلس، والمقترحات والتوصيات اللازمة لتطوير كل ما من شأنه تنمية المحافظات.

المادة (٩)

يكون العرض على المجلس من خلال الوزير، أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.

المادة (١٠)

يمثل السلطنة رئيس المجلس، أو من يفوضه، في المؤتمرات، والفعاليات، والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون البلدية، ويختص بإبرام الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، والتوقيع عليها بمراعاة أحكام النظام الأساسي للدولة، وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

المادة (١١)

مع عدم الإخلال بالصلاحيات، والاختصاصات المقررة قانونا للوزير، يختص – فيما
يتعلق بالمحافظات التابعة له – بالآتي:

١ – الرقابة على أعمال المحافظات، وتقييم أدائها في شأن تنفيذ السياسة العامة للدولة.

٢ – إلغاء، وتعديل اللوائح والقرارات الصادرة من المحافظات، وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة.

٣ – الموافقة على تقديرات موازنات المحافظات، في ضوء احتياجات كل محافظة.

٤ – تلقي مقترحات المحافظات بشأن مشروعات خطط التنمية الخمسية في نطاق كل منها، والنظر فيها، ورفع ما ينتهي إليه في شأنها إلى مجلس الوزراء، للربط بينها وبين خطط التنمية الخمسية للدولة، لضمان تحقيق النمو المتوازن بين المحافظات.

٥ – الرقابة على استثمار موارد المحافظات، وإحاطتها علما بالمشروعات الوطنية الكبرى التي تخرج عن نطاق اختصاصاتها، وفقا للسياسة العامة للدولة.

٦ – الإذن المسبق للمحافظات بفرض رسوم بلدية.

٧ – العمل على توفير التمويل اللازم لمواجهة احتياجات المحافظات من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمخططات العمرانية الهيكلية، والعامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتكون للوزير المختص – في نطاق محافظته – كافة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.

الفصل الرابع
المحافظ

المادة (١٢)

يتولى إدارة المحافظة، وتسيير شؤونها محافظ يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والنظم والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (١٣)

مع عدم الإخلال بالصلاحيات والاختصاصات المقررة قانونا للوزير، أو الوزير المختص، يختص المحافظ بالآتي:

١ – تمثيل المحافظة في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء.

٢ – الإشراف على الولاة.

٣ – تلقي تقارير دورية من الولاة عن أداء الجهات، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، وما تقوم به من أنشطة، وفعاليات في كل ولاية، وإبداء المقترحات، والملاحظات بشأنها، ورفعها إلى الوزير.

٤ – التواصل مع المجتمع المحلي بما يخدم الصالح العام في نطاق المحافظة.

٥ – رفع تقرير نصف سنوي إلى الوزير بشأن سير العمل في المحافظة.

٦ – إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية، بعد موافقة الوزير.

٧ – إصدار قرارات بفرض رسوم بلدية في إطار السياسة العامة للدولة، وذلك بعد موافقة الوزير بالنسبة للمحافظات التابعة له، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

٨ – إعداد مشروعات خطط التنمية، ورفعها إلى الوزير.

٩ – متابعة تنفيذ خطط التنمية.

١٠ – رفع تقرير نصف سنوي إلى الوزير حول أداء فروع الجهات الحكومية في المحافظة.

١١ – إعداد مشروع موازنة المحافظة، ورفعها إلى الوزير.

١٢ – التنسيق مع الجهات المختصة في شأن تحديد استخدامات الأراضي في المحافظة، دون الإخلال باختصاصات المجالس البلدية في هذا الشأن.

١٣ – تلقي الشكاوى ذات الصلة باختصاصات المحافظة، واتخاذ القرار المناسب في شأنها.

١٤ – أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير.

الفصل الخامس
الوالي ونوابه ومساعدوه

المادة (١٤)

يتولى إدارة الولاية وال، يصدر بتعيينه، ونقله، وإعفائه من وظيفته، وتحديد درجته، ومخصصاته المالية قرار من الوزير، أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.

المادة (١٥)

يختص الوالي بالآتي:

١ – المحافظة على النظام العام داخل النطاق الجغرافي للولاية.

٢ – متابعة شؤون القبائل.

٣ – العمل على حل المشاكل والمنازعات القبلية، ورفع المستعصي منها إلى الوزير، أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – مشفوعا بالمقترحات.

٤ – الالتقاء بالشيوخ والرشداء والموظفين في الولاية، بهدف الوقوف على آرائهم، ومتطلباتهم، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

٥ – التنظيم والإشراف على العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى، والمجالس البلدية.

٦ – ترؤس اللجان المحلية، والتنموية في الولاية.

٧ – الإشراف على سير عمل لجان التوفيق والمصالحة في الولاية.

٨ – المحافظة على الأموال العامة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

٩ – الإشراف على تطبيق مختلف السنن، والأعراف السائدة، والمتبعة.

١٠ – التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسلل، والإقامة غير المشروعة.

١١ – مراقبة أداء فروع الجهات الحكومية في الولاية، ورفع تقارير دورية عن ذلك إلى المحافظ.

١٢ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير، أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.

المادة (١٦)

يعين في كل ولاية نائب للوالي، ويصدر بتعيينه، ونقله، وإعفائه من وظيفته، وتحديد درجته، ومخصصاته المالية قرار من الوزير، أو الوزير المختص – بحسب الأحوال -، ويحل نائب الوالي محل الوالي في حالة غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.

المادة (١٧)

يكون نائب الوالي مسؤولا أمام الوالي عن مباشرته اختصاصاته، ويجوز للوالي – بعد موافقة الوزير، أو الوزير المختص بحسب الأحوال – أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

المادة (١٨)

يعين في كل نيابة نائب للوالي، ويصدر بتعيينه، ونقله، وإعفائه من وظيفته، وتحديد درجته، ومخصصاته المالية قرار من الوزير، أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.

المادة (١٩)

يختص نائب الوالي في النيابة بالآتي:

١ – متابعة شؤون النيابة، ورفع تقارير عنها إلى والي الولاية.

٢ – حل المنازعات التي يحيلها إليه والي الولاية.

٣ – إبداء الرأي في المواضيع ذات الصلة بالنيابة.

٤ – الإشراف على تطبيق مختلف السنن، والأعراف السائدة، والمتبعة.

٥ – أي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل والي الولاية.

المادة (٢٠)

يجوز للوزير، أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – تعيين مساعد وال في الولايات التي تتطلب ذلك، ويحل محل نائب الوالي في حالة غيابه، أو وجود ما يحول دون ممارسة اختصاصاته.

الفصل السادس
البلديات

المادة (٢١)

تكون لكل محافظة، ضمن هيكلها التنظيمي، بلدية بمستوى مديرية عامة – فيما عدا محافظتي مسقط وظفار، فتكون البلدية في مستوى تنظيمي أعلى – تتولى ممارسة كافة الأنشطة البلدية المنصوص عليها في هذا النظام، ويكون لها في كل ولاية من ولايات المحافظة فرع بمستوى دائرة.

المادة (٢٢)

تختص البلدية بتقديم كافة الخدمات البلدية في نطاق المحافظة، ولها في سبيل ذلك
ممارسة الصلاحيات الآتية:

١ – إعداد الخطط الشاملة في مجال العمل البلدي، ورفعها إلى المحافظ للاعتماد.

٢ – إعداد، وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد لرفع مستوى الوعي المجتمعي، لتعزيز التواصل الاجتماعي، والعمل التطوعي، ورفعها إلى المحافظ للاعتماد، وذلك دون الإخلال باختصاصات المجلس البلدي.

٣ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة والنظافة ومكافحة الآفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٤ – إصدار التراخيص البلدية للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية والمهنية وغيرها، ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها.

٥ – تحسين، وتجميل الشوارع والميادين العامة في المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٦ – إنشاء، وتسوير، وإدارة المقابر، والمحافظة على حرمتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والعمل على تجهيز ونقل ودفن الموتى.

٧ – إنشاء، وإدارة المسالخ، والتفتيش عليها، وإجراء الفحص البيطري على الحيوانات قبل الذبح، والتأكد من صلاحية لحومها بعد الذبح للاستهلاك الآدمي.

٨ – إنشاء وإدارة ومتابعة الأسواق العامة.

٩ – مراقبة الأغذية، والتفتيش عليها، للتأكد من صلاحيتها، وسلامتها، ومراقبة المصانع والمطاعم والمحلات والعاملين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٠ – إنشاء، وصيانة، وإنارة، وإدارة الطرق والجسور وممرات المشاة والمواقف العامة، وتنظيم وتطوير وسائل التحكم المروري.

١١ – إعداد وتركيب اللوحات المرورية، وتجهيز الدوارات، وتنظيم وتطوير وسائل التحكم المروري وفقا للقوانين المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١٢ – إنشاء، وإدارة، وصيانة المتنزهات والحدائق وملاعب الأطفال ودورات المياه، وتشجير الأماكن العامة.

١٣ – التفتيش، والرقابة على أعمال البناء، وإصدار تراخيص البناء والصيانة والترميم والإضافات والهدم، وتراخيص بناء شبكات البنى الأساسية المختلفة.

١٤ – إصدار تراخيص تكسير الجبال، والحفر، وقطع الأشجار، وغيرها، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

١٥ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المباني المخالفة، أو الآيلة للسقوط، وإزالة المخلفات الناتجة عن ذلك وفقا للقوانين المعمول بها.

١٦ – مراقبة، وحجز الحيوانات السائبة، والضالة.

١٧ – إنشاء، وإدارة المختبرات ذات الصلة بالعمل البلدي.

١٨ – اتخاذ التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار والفيضانات، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن حماية إحرامات الأودية.

١٩ – التحري عن الأمراض الوبائية، والمصابين بها، وإبلاغ الجهات المختصة.

٢٠ – اقتراح فرض رسوم بلدية، ورفعه إلى المحافظ، لعرضه على الوزير – بالنسبة للمحافظات التابعة له – للموافقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

٢١ – مراقبة اللوحات، والإعلانات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٢ – إدارة الشواطئ، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٣ – تنظيم استخدامات المباني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع الاشتراطات الخاصة بها.

٢٤ – تسجيل عقود إيجار العقارات وفقا للقوانين المعمول بها.

٢٥ – إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالعمل البلدي في نطاق اختصاصها الجغرافي، وإعداد البحوث، وإجراء الإحصاءات اللازمة، وفقا للقوانين المعمول بها.

٢٦ – تسمية وترقيم الشوارع والطرق والأزقة والميادين والساحات والبنايات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

٢٧ – تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهات المعنية بمواجهة الكوارث.

٢٨ – إقامة المهرجانات الترفيهية والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية وفقا للقوانين المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٩ – اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة: العامة، والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي.

٣٠ – اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة المشوهات في القرى، والأحياء السكنية، والطرق، والميادين العامة والمواقف، والممرات، والأودية.

٣١ – ردم المستنقعات والبرك المائية في الأماكن المفتوحة والعامة، وإلزام أصحاب الأملاك بذلك عند وجودها في ممتلكاتهم.

٣٢ – الإشراف الصحي على مياه الشرب.

٣٣ – مراقبة الموازين والمقاييس والمكاييل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣٤ – تنظيم التدخين في الأماكن العامة، والمغلقة، بمراعاة أحكام القوانين المعمول بها.

٣٥ – اتخاذ التدابير، وعمل التجهيزات اللازمة لمنع إلقاء المخلفات في الطرق والأسواق والحدائق والمتنزهات والمواقف، وغيرها من الأماكن العامة.

٣٦ – تنفيذ قرارات المحافظ.

٣٧ – إعداد مشروعات اللوائح والقرارات البلدية على مستوى المحافظة، ورفعها إلى المحافظ للعرض على الوزير، أو الوزير المختص، بحسب الأحوال.

٣٨ – اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل للمواطنين فيما عدا المشروعات الوطنية الكبرى التي تخرج عن اختصاص المحافظة وفقا للسياسة العامة للدولة.

٣٩ – اقتراح مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، ورفعها إلى المحافظ.

الفصل السابع
مالية المحافظة

المادة (٢٣)

يكون للمحافظة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمحافظة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (٢٤)

تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي:

١ – الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

٢ – مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.

٣ – الهبات، والإعانات، والمنح التي يقبلها المحافظ، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٤ – عوائد استثمار أموالها.

٥ – نسبة من الرسوم البلدية، تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (٢٥)

تعتبر أموال المحافظة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها، وعلى المحافظة حماية هذه الأموال، وتحصيلها بالطرق، ووفق الإجراءات التي تحصل بها الأموال العامة.

الفصل الثامن
أحكام ختامية

المادة (٢٦)

يكون لموظفي البلدية الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير، أو الوزير المختص – بحسب الأحوال – صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢٧)

يجوز تضمين اللوائح البلدية جزاءات إدارية على المخالفين، على النحو الآتي:

١ – الإزالة الفورية للمخالفة على نفقة المخالف.

٢ – إغلاق المحل أو المنشأة مؤقتا لمدة أقصاها (١٠) عشرة أيام، أو إلغاء الترخيص.

٣ – غرامة بحد أقصى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة ذاتها خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

٤ – غرامة لا تجاوز (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم في حالة المخالفات المستمرة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أيا كانت المدة.

المادة (٢٨)

على شرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص تقديم كافة أوجه المساعدة إلى المحافظة فيما تتخذه من إجراءات، في إطار تطبيق هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذا لأحكامه.

2020/101 101/2020 ٢٠٢٠/١٠١ ١٠١/٢٠٢٠