التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية

2022/38 38/2022 ٢٠٢٢/٣٨ ٣٨/٢٠٢٢

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٢٢،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٢٢ بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون المجالس البلدية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ذي القعدة سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من يونيو سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٦) الصادر في ١٩ / ٦ / ٢٠٢٢م.

تعديلات على بعض أحكام قانون المجالس البلدية

أولا: يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من البند أولا، والفقرة الأولى من البند ثالثا من المادة (٨)، والفقرة الأولى من المادة (١٤)، والبنود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح)، (ك)، (س) من المادة (٢١) من قانون المجالس البلدية المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (٨)
البند أولا: الفقرة الأولى

أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية، من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

البند ثالثا: الفقرة الأولى

(٢) اثنين من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ.

المادة (١٤)
الفقرة الأولى

يقسم الرئيس – باستثناء من أدى القسم أمام السلطان – أمام الوزير قبل مباشرة أعماله اليمين الآتية:

المادة (٢١)
البنود (أ)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح)، (ك)، (س)

دون الإخلال بأحكام نظام المحافظات، يختص المجلس في نطاق المحافظة، وفي حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بالآتي:

أ – إبداء الرأي في وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمواطنين.

ب – إبداء الرأي بشأن فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها.

ج – إبداء الرأي بشأن الضوابط والمواصفات الخاصة باللوحات والإعلانات الدعائية، ولافتات المحال التجارية والمحال العامة.

د – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة.

هـ – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بعمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام.

و – إبداء الرأي بشأن اللوائح الخاصة بإدارة وتنظيم الأسواق والمقابر والمسالخ ومرادم النفايات.

ز – إبداء الرأي بشأن مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، والمشاريع الإنمائية فيها.

ح – إبداء الرأي بشأن أداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية في المحافظة.

ك – إبداء الرأي بشأن احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، والمشروعات المتعلقة بها.

س – إبداء الرأي بشأن إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية في المحافظة.

ثانيا: تلغى المادة (١٧) من قانون المجالس البلدية المشار إليه.

2022/38 38/2022 ٢٠٢٢/٣٨ ٣٨/٢٠٢٢