التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

2012/10 10/2012 ٢٠١٢/١٠ ١٠/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٢ بشأن المجلس الأعلى للقضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يمارس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه الاختصاصات المعقودة لوزارة العدل كما يمارس رئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل المنصوص عليها في القانون المذكور فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (٧٨) و (٩٩) منه.

المادة الثانية

تنقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه، وذلك دون المساس بالأوضاع الوظيفية للموظفين المذكورين، ويكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على أصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بأحكام قانوني محكمة القضاء الإداري والادعاء العام المشار إليهما، يكون للقضاء ميزانية سنوية مستقلة يقدم رئيس مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تقديراتها إلى وزارة المالية بعد أخذ رأي المجلس، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من ذات العام.

المادة الرابعة

يمارس المدعي العام الاختصاص المعقود لوزير العدل بموجب حكم المادة (٧٨) من قانون السلطة القضائية المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون.

المادة الخامسة

يمارس رئيس إدارة التفتيش بالادعاء العام الاختصاص المنصوص عليه في المادة (١٥ / فقرة ثانية) من قانون الادعاء العام المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية.

المادة السادسة

يمارس رئيس محكمة القضاء الإداري الاختصاصات والصلاحيات المعقودة للوزير المختص بموجب قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه، وذلك فيما عدا الاختصاص المنصوص عليه في المادة (٨٨) من ذات القانون.
كما يمارس نائب رئيس المحكمة الاختصاصات المعقودة لرئيس المحكمة بموجب أحكام المادتين رقمي (٢٨ / فقرة أولى) و (٨٧) من ذات القانون.

المادة السابعة

يمارس رئيس هيئة التفتيش الفني بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص المعقود للوزير المختص بموجب حكم المادة (٨٨) من قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه بناء على طلب من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في ذات القانون.

المادة الثامنة

يمارس رئيس المحكمة العليا الاختصاصات المعقودة لوزير العدل بموجب حكم المادة (٢٣) من قانون هيئة تنازع الاختصاص والأحكام المشار إليه بالتنسيق مع رئيس محكمة القضاء الإداري ووزارة المالية، كما يمارس الاختصاصات المعقودة لوزير العدل بموجب حكم المادة (٢٤) من ذات القانون.

المادة التاسعة

تلغى المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ كما تلغى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩ المشار إليهما.

المادة العاشرة

على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٩ من فبراير سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٣) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/10 10/2012 ٢٠١٢/١٠ ١٠/٢٠١٢