استنادا إلى قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه بند جديد، نصه الآتي:
“٨ – دبلوم التعليم العام المهني والتقني”.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ / ٣ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩ / ٩ / ٢٠٢٤م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.