التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر

2024/225 225/2024 ٢٠٢٤/٢٢٥ ٢٢٥/٢٠٢٤

تحميل English

استنادا إلى قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ بشأن اعتماد المؤهلات الدراسية لمن اجتاز الصف الثاني عشر،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه بند جديد، نصه الآتي:

“٨ – دبلوم التعليم العام المهني والتقني”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٥  /  ٣  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٩  /  ٩  /  ٢٠٢٤م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٤) الصادر في ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٤م.