التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون التعليم المدرسي

2023/31 31/2023 ٢٠٢٣/٣١ ٣١/٢٠٢٣

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون التعليم المدرسي المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير التربية والتعليم اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٨ من
مايو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٤) الصادر في ٢١ من مايو ٢٠٢٣م.

قانون التعليم المدرسي

الباب الأول
تعريفات وأحكام عامة

الفصل الأول
التعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:

وزارة التربية والتعليم.

الوزير:

وزير التربية والتعليم.

فلسفة التعليم:

مجموعة المبادئ والأهداف التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتعد موجها لبناء عناصر المنظومة التعليمية كافة وتطويرها.

المدارس:

مدارس تنشئها وتديرها الوزارة أو أفراد أو شركات أو مؤسسات خاصة، وتقدم من خلالها خدمة التعليم المبكر والتعليم الأساسي والتعليم ما بعد الأساسي.

التربية الخاصة:

برامج تعليمية وتربوية تقدم لمن يحتاج إلى رعاية تعليمية خاصة.

التعليم المبكر:

تعليم يهدف إلى تهيئة الأطفال للتعليم الأساسي.

التعليم الأساسي:

تعليم إلزامي يقدم إلى الأطفال ممن هم في سن المدرسة.

التعليم ما بعد الأساسي:

تعليم يلي مرحلة التعليم الأساسي، ويضم مسارات تعليمية مختلفة.

برنامج محو الأمية:

تعليم منتظم تقدمه الوزارة لمن ليس لديهم إلمام بالقراءة والكتابة، وتجاوزوا سن العاشرة، وهم غير مسجلين بأي من المدارس في المراحل التعليمية المختلفة.

برنامج تعليم الكبار:

تعليم منتظم أو حر، تقدمه الوزارة لمن تجاوزوا سن الخامسة عشرة، ولم تسمح لهم ظروفهم بالاستمرار في التعليم النظامي، أو الذين لا تنطبق عليهم قواعد الاستمرار فيه.

أعضاء الهيئة التعليمية:

المعلمون، ومديرو المدارس، ومساعدوهم، والمشرفون، وشاغلو الوظائف الفنية المساندة في المدارس.

ولي أمر الطالب:

الشخص المسؤول عن رعاية الطالب وتربيته كالولي، والوصي، والحاضن، والجهات المنوطة بها الرعاية البديلة.

اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني
الأحكام العامة

المادة (٢)

الغاية الكبرى للتعليم المدرسي في سلطنة عمان تحقيق النمو الشامل والمتكامل لشخصية المتعلم في جوانبها العقلية والعاطفية والروحية والجسدية.

المادة (٣)

تلتزم الوزارة بتحقيق الغاية الكبرى للتعليم المدرسي عن طريق تطبيق نظام تعليمي مقسم على مراحل تتوافق ومراحل نمو المتعلمين.

المادة (٤)

التعليم مهنة سامية، وعلى جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المساهمة في حفظ مكانة المعلم وتعزيزها.

المادة (٥)

تعد فلسفة التعليم في سلطنة عمان مرجعا ملزما لجميع المخاطبين بأحكام هذا القانون.

المادة (٦)

تكون اللغة العربية هي لغة التعليم الرسمية في جميع المدارس، ويجوز للوزارة الموافقة على تدريس بعض المواد بغيرها من اللغات، كما يجوز لها الموافقة على التدريس بلغات أخرى.

المادة (٧)

تعمل الوزارة على تحقيق الجودة في مجال التعليم المدرسي، وتطبيق المعايير الوطنية لتطوير المناهج، وطرق التدريس، وأساليب التعلم، بما يتوافق ومتطلبات الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، ويحقق الحاجات الفعلية لسوق العمل، وتعمل كذلك على تحديث الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى الارتقاء بالإدارة المدرسية، وتعزيز اللامركزية في إدارة النظام التعليمي، وتعزيز الكفاءة المهنية لدى أعضاء الهيئة التعليمية.

المادة (٨)

على الوزارة – في إطار الاكتشافات والتطورات العلمية والتقنية – الاهتمام بتعزيز التقانة في مجال التعليم والتعلم ومواكبتها، وجعلها من مكوناته الأساسية في كافة مراحله، وتأهيل موظفي الوزارة وتدريبهم، وعلى الأخص أعضاء الهيئة التعليمية، على استخدام هذه التقانة بالشكل الأمثل لخدمة العملية التعليمية.

المادة (٩)

تصدر الوزارة الأدلة الاسترشادية لتنظيم الجوانب التربوية في المدارس، وتأطيرها في نظام تربوي يتفق والأسس العامة التي تقوم عليها مبادئ العملية التعليمية، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الأنشطة والبرامج المدرسية.

المادة (١٠)

يعد البحث العلمي والابتكار والريادة لدى الطلبة وأعضاء الهيئة التعليمية من أولويات الوزارة، وتقدم في سبيل ذلك التسهيلات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١١)

تعمل الوزارة على الاهتمام بالأنشطة التربوية والبرامج والمسابقات الطلابية، وجعلها من مكونات العملية التعليمية، كما تتولى الوزارة رعاية الطلبة الموهوبين والمبتكرين بهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم، على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٢)

المجتمع شريك أساسي في ضمان تقديم الخدمة التعليمية للطلبة، وتبين اللائحة أوجه الشراكة مع المجتمع المحلي في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة.

المادة (١٣)

تشجع الوزارة القطاع الخاص على دعم العملية التعليمية، وفقا للسياسة العامة للدولة، ويجوز للوزارة أن تقبل من الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع رعاية المناسبات التي تنظمها وفقا لاختصاصاتها، على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٤)

التعليم في المدارس الحكومية مجاني.

المادة (١٥)

لا يجوز للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الخاصة، إنشاء مدارس إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

وتبين اللائحة أنواع هذه المدارس وشروط وضوابط إنشائها وممارسة أنشطتها، والجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة إيقاعها.

المادة (١٦)

تبين اللائحة نظام الدراسة في المدارس في مراحلها ومساراتها المختلفة، من حيث مدة كل مرحلة، والخطة الدراسية، وشؤون الطلبة، وأنظمة التقويم، والجوانب الإدارية، والمالية، وسائر الأمور المتصلة بنظام الدراسة.

المادة (١٧)

تحدد بقرار من الوزير مواعيد بدء الدراسة ونهايتها، والامتحانات، والإجازات، وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الأيام الفعلية للدراسة في العام الدراسي الواحد عن (١٨٠) مائة وثمانين يوما.

المادة (١٨)

تختص الوزارة باعتماد المدارس أو الفصول الدراسية التي تطبق فيها البرامج التعليمية الجديدة وتقويمها.

المادة (١٩)

يجوز للوزارة إنشاء مدارس أو مراكز تخصصية في العلوم أو الفنون أو أي مجال آخر.

المادة (٢٠)

يجوز للوزارة إصدار تراخيص لإنشاء معاهد ومراكز متخصصة لدعم المستوى التحصيلي للطلبة، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٢١)

تشجع الوزارة الوقف والعمل التطوعي في الجوانب التعليمية وفق ما تقرره اللائحة.

الباب الثاني
المراحل التعليمية

الفصل الأول
مرحلة التعليم المبكر

المادة (٢٢)

تكفل الدولة الحق في التعليم المبكر، وتقوم الوزارة بتنفيذه تدريجيا وفق الخطة التي تعتمدها، وتنظم اللائحة شروطه وأوضاعه.

المادة (٢٣)

يراعى في مرحلة التعليم المبكر توفير بيئة دراسية مناسبة، تهيئ للطفل تربية متوازنة، تشمل الجوانب الشخصية، والجسمية، والذهنية، والدينية، والاجتماعية، وتساعده على تنمية الاستعدادات المعرفية (خصوصا مهارتي القراءة والكتابة)، وتكوين العادات الصحية السليمة، وتنمية علاقاته الاجتماعية، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية، والارتباط بالمدرسة.

الفصل الثاني
مرحلة التعليم الأساسي

المادة (٢٤)

التعليم الأساسي إلزامي لجميع الأطفال الذين يبلغون سن (٦) السادسة، توفره الدولة، ويلتزم به ولي أمر الطالب، ويجوز النزول بسن القبول وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة، دون الإخلال بالكثافة المقررة للصفوف.

المادة (٢٥)

يراعى في مرحلة التعليم الأساسي تحقيق الجوانب الآتية:

أ – تنمية شخصية الطالب تنمية شاملة في إطار مبادئ الدين الإسلامي، ومقومات الهوية الثقافية العمانية، وتعزيز قيم المواطنة بمختلف أبعادها.

ب – إكساب الطالب المعارف والمهارات اللازمة للحياة من خلال التوجيه نحو التعلم الذاتي، والابتكار، والريادة، وتنمية القدرة على استخدام التفكير العلمي الناقد، والتعامل مع العلوم والتقنيات المعاصرة.

ج – إكساب الطالب قيم العمل، والإنتاج، والإتقان، والمشاركة المجتمعية الفاعلة، والتعامل مع مشكلاته بالطرق المثلى، والمحافظة على البيئة، وحسن استثمار مواردها.

المادة (٢٦)

يجب على ولي أمر الطالب تسجيله في الصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي خلال الموعد المحدد لذلك عند بلوغه السن المقررة للقبول، ومتابعة انتظامه في الدراسة حتى إتمام هذه المرحلة.

المادة (٢٧)

يستمر الطالب في مرحلة التعليم الأساسي حتى اجتيازها أو إتمامه سن (١٧) السابعة عشرة، ويستثنى من ذلك من كان به حالة صحية خاصة بناء على تقرير صادر من جهة طبية مختصة، ويجوز لمن أتم سن (١٧) السابعة عشرة الالتحاق بتعليم الكبار لمواصلة تعليمه.

المادة (٢٨)

يجوز نقل الطالب المتفوق دراسيا من الصف المقيد به إلى صف أعلى، أو أكثر خلال مرحلة التعليم الأساسي وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

الفصل الثالث
مرحلة التعليم ما بعد الأساسي

المادة (٢٩)

يراعى في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي إعداد الطلبة للتعلم مدى الحياة، وإمدادهم، بالمعارف، والمهارات، والكفايات اللازمة التي تؤهلهم لمواصلة التعليم المتخصص، أو الجامعي، أو الالتحاق بسوق العمل، وفقا للضوابط والقواعد والأسس التي تبينها اللائحة.

المادة (٣٠)

يمنح من أتم مرحلة التعليم ما بعد الأساسي شهادة تثبت اجتياز هذه المرحلة بمساراتها التعليمية المختلفة.

الباب الثالث
البرامج التعليمية الخاصة

الفصل الأول
التربية الخاصة

المادة (٣١)

تنفذ برامج التربية الخاصة من خلال مدارس متخصصة، أو فصول ملحقة بالمدارس، وتبين اللائحة أنواع هذه البرامج، وشروط القبول بها، وخططها الدراسية، ونظم التقويم لكل منها.

الفصل الثاني
محو الأمية

المادة (٣٢)

يهدف برنامج محو الأمية إلى تعليم القراءة والكتابة، للوصول بالمتعلمين إلى مستوى نهاية الصف السادس، بما يمكنهم من مواصلة دراستهم في برنامج تعليم الكبار، وتبين اللائحة القواعد المنظمة للدراسة في هذا البرنامج.

الفصل الثالث
تعليم الكبار

المادة (٣٣)

يهدف برنامج تعليم الكبار إلى إتاحة الفرص للراغبين في الاستمرار في التعليم، وإفساح المجال لهم للحصول على مؤهلات دراسية تفيدهم في حياتهم العملية والاجتماعية، وتبين اللائحة القواعد المنظمة للدراسة في هذا البرنامج.

الباب الرابع
البيئة التعليمية

الفصل الأول
المبنى المدرسي الحكومي

المادة (٣٤)

تتولى الوزارة إنشاء المبنى المدرسي الحكومي وصيانته وفقا للمواصفات التي تبينها، وعلى النحو الذي يحقق أهداف العملية التعليمية، ويراعي اشتراطات البناء، ومعايير الأمن والصحة والسلامة، وتوفير التجهيزات المناسبة للطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

المادة (٣٥)

تختص إدارة المدرسة بالإشراف على سلامة المبنى المدرسي الحكومي ومرافقه، واتخاذ الإجراءات التي تبينها اللائحة لحمايته ضد السرقة والتلف والحرائق وغيرها من المخاطر، وتلتزم الوزارة بتزويد المدارس الحكومية بالتجهيزات اللازمة لذلك.

المادة (٣٦)

تختص إدارة المدرسة بتنفيذ إجراءات الإخلاء الفوري لمبنى المدرسة في الظروف والحالات التي تشكل خطرا يهدد سلامة الطلبة والعاملين في المدرسة وحياتهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل الثاني
التمويل المدرسي

المادة (٣٧)

يجوز للمدرسة فتح حساب مصرفي مستقل تودع فيه الإيرادات المالية التي تتحصل عليها من مصادر التمويل المختلفة، ومن استثمار إمكانياتها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٣٨)

لا يجوز للمدارس قبول التبرعات والهبات التي تمنح لها من داخل سلطنة عمان أو خارجها إلا بموافقة كتابية من الوزارة، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المقررة في هذا الشأن.

المادة (٣٩)

يجوز للوزارة تقديم منح دراسية للطلبة في المدارس الخاصة، وذلك بما لا يجاوز متوسط التكلفة السنوية العامة للمرحلة الدراسية للطالب في المدارس الحكومية، وفقا للإجراءات والضوابط التي تبينها اللائحة.

الباب الخامس
الطلبة

الفصل الأول
القبول

المادة (٤٠)

يكون قبول الطلبة في مرحلة التعليم المبكر، والتعليم المدرسي وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٤١)

يجوز قبول الطلبة غير العمانيين في المدارس الحكومية، كما يجوز قبول الطلبة العمانيين في المدارس التي يدرس فيها أبناء الجاليات الأجنبية، وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

الفصل الثاني
حقوق الطلبة

المادة (٤٢)

للطلبة حقوق متساوية في تلقي الخدمة التعليمية، ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو المذهب، أو الموطن، أو المركز الاجتماعي، أو لأي سبب آخر.

المادة (٤٣)

للطلبة الحق في الحصول على تعليم ذي جودة عالية، يضمن استيفاء الطلبة للمعايير الوطنية والدولية، وتبين اللائحة الوسائل الكفيلة بالوصول إلى جودة التعليم المطلوبة.

المادة (٤٤)

تعمل الوزارة – وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة – على ضمان حقوق الطالب الآتية:

أ – التعلم في بيئة مدرسية آمنة وجاذبة.

ب – اكتساب المعارف والمهارات والكفايات المحددة في كل مرحلة من المراحل التعليمية.

ج – الاستفادة من الأنشطة والبرامج المتنوعة ومصادر التعلم في المدرسة.

د – الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

ه‍ – الحصول على خدمة النقل المدرسي الآمن من مقر الإقامة إلى المدرسة، وبالعكس.

و – المشاركة في تشكيل المجالس الطلابية، وذلك في القضايا والموضوعات التي تهمهم، وفتح قنوات التواصل مع المدرسة من خلال صناديق الاقتراحات، والوسائل التقنية كالبريد الإلكتروني والمنصات التعليمية، والحوار المباشر، والإذاعة المدرسية والاستبانات وغيرها من وسائل التواصل وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة.

المادة (٤٥)

تعمل الوزارة على توفير الخدمات اللازمة لتعزيز الصحة النفسية، والبدنية، والاجتماعية، وخدمات التوجيه، والإرشاد المهني للطلبة.

المادة (٤٦)

يجوز للوزارة السماح بالدراسة المنزلية أو التعلم عن بعد للطلبة الذين تقتضي ظروفهم عدم الانتظام في الدراسة، على النحو الذي تبينه اللائحة.

الفصل الثالث
واجبات الطلبة والأعمال المحظورة عليهم

المادة (٤٧)

يجب على الطلبة بذل الجهد في التحصيل الدراسي والالتزام بقواعد الانتظام الدراسي، والانضباط السلوكي على النحو الذي تبينه اللائحة، وعليهم بصفة خاصة الآتي:

أ – احترام الدين الإسلامي، والقيم الوطنية، والعادات والتقاليد، والإرث الثقافي للمجتمع العماني.

ب – احترام زملائهم وأعضاء الهيئة التعليمية وكافة العاملين في المدرسة، وعدم التنمر عليهم.

ج – ارتداء الزي المدرسي المقرر، والمحافظة على المظهر الشخصي اللائق.

د – الانتظام في الدراسة، والالتزام بالمواعيد المحددة لها.

ه‍ – أداء الواجبات المدرسية التي يكلفون بها.

و – المحافظة على المبنى المدرسي ومرافقه، والتقيد بضوابط الأمن والسلامة فيها وفي وسائل النقل المدرسية.

المادة (٤٨)

يحظر على الطالب القيام بأي من الأعمال الآتية:

أ – مخالفة النظام العام أو الآداب العامة.

ب – الإخلال بنظم سير الدراسة أو الامتحانات.

ج – ترويج أو تداول المواد المخدرة، أو المسكرة، أو المفترة، أو أي مؤثرات عقلية، أو تعاطيها أو حيازتها.

د – الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على وحدة المجتمع وقيمه.

ه‍ – استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي أو غيرها من الوسائل للابتزاز، أو التشهير، أو نشر الإشاعات، أو الإساءة للمجتمع، أو لمنتسبي المدرسة من الطلبة والعاملين فيها.

المادة (٤٩)

تلتزم إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات الإدارية على المخالفين لأحكام المادتين (٤٧) و(٤٨) من هذا القانون، وفقا لما تبينه اللائحة.

الباب السادس
أعضاء الهيئة التعليمية

الفصل الأول
معايير الإعداد والتراخيص المهنية

المادة (٥٠)

لا يجوز ممارسة مهنة التعليم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتبين اللائحة معايير التراخيص المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية، وضوابط منحها وشروطها.

المادة (٥١)

توفر الوزارة برامج التطوير المهني المستمر لموظفيها من أعضاء الهيئة التعليمية بما يتناسب مع المسارات المهنية المختلفة لهم.

المادة (٥٢)

على الوزارة تطوير المسار المهني لموظفيها من أعضاء الهيئة التعليمية.

الفصل الثاني
حقوق وواجبات أعضاء الهيئة التعليمية

المادة (٥٣)

لأعضاء الهيئة التعليمية مكانة مهنية مصونة يمنع النيل منها بالقدح أو التشهير بها.

المادة (٥٤)

يحظر على أعضاء الهيئة التعليمية الترويج لأي معتقدات أو أفكار من شأنها التأثير على سلامة الدولة وأمنها، وعلى وحدة المجتمع وقيمه، وعلى غايات التعليم وأهدافه.

المادة (٥٥)

تلتزم الوزارة بتوفير ما يعين موظفيها من أعضاء الهيئة التعليمية على أداء مهامهم الوظيفية.

المادة (٥٦)

على أعضاء الهيئة التعليمية تنفيذ ما يصدر إليهم من تكليف، وذلك في حدود هذا القانون واللائحة والنظم التي تصدرها الوزارة.

المادة (٥٧)

يلتزم أعضاء الهيئة التعليمية بكل ما يكفل الحفاظ على مكانة وظيفتهم، والسمو بمهنة التعليم.

المادة (٥٨)

على أعضاء الهيئة التعليمية تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ التعليمية، وتوفير البيئة المحفزة للتعلم النشط، بما يحقق المعايير التربوية وجودة التعلم.

المادة (٥٩)

يحظر على أعضاء الهيئة التعليمية تطبيق وسائل العقاب البدني تجاه الطالب المخالف لقواعد الانتظام الدراسي، والانضباط السلوكي.

الفصل الثالث
إدارة المدرسة

المادة (٦٠)

يكون للمدرسة مجلس إدارة، يتولى كافة شؤونها الإدارية والمالية، وتبين اللائحة تشكيله واختصاصاته وإجراءات عمله.

المادة (٦١)

يتولى مدير المدرسة – باعتباره رئيسا لمجلس إدارتها – القيام بالأعمال التعليمية والإدارية والمالية التي تبينها اللائحة.

المادة (٦٢)

تقوم إدارة المدرسة بتطبيق أفضل المبادئ والممارسات الإدارية والفنية، وتكوين ثقافة مدرسية إيجابية وبناءة من شأنها توفير بيئة وفرص تعليمية محفزة.

المادة (٦٣)

تسهل إدارة المدرسة التطوير المهني المستمر لأعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة.

المادة (٦٤)

يجوز لإدارة المدرسة تبني مبادرات، وتنظيم برامج لخدمة المجتمع المحلي، والاستفادة من موارده في إثراء خبرات التعلم داخل المدرسة، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.

المادة (٦٥)

تنظم اللائحة إنشاء مجالس أولياء أمور الطلبة وتحديد اختصاصاتها، ويجب على إدارة المدرسة تعزيز دور هذه المجالس، وتعزيز الشراكة المجتمعية بما يضمن تطوير العملية التعليمية.

المادة (٦٦)

يجوز لإدارة المدرسة تقديم برامج إثرائية وفق حاجة الطلبة خارج ساعات العمل المدرسي، وتبين اللائحة ضوابط تقديم هذه البرامج وشروطها وحوافزها.

الفصل الرابع
الإشراف التربوي

المادة (٦٧)

تقوم الوزارة بتطبيق أفضل المبادئ والممارسات المتصلة بالإشراف التربوي، وتكوين ثقافة تربوية إيجابية وبناءة، وتوفير فرص تعليمية محفزة، تلتزم بمبادئ العدل والمساواة لكل من الطلبة والمعلمين والعاملين، وفقا للضوابط والاشتراطات التي تبينها اللائحة.

المادة (٦٨)

تقوم الوزارة بالعمل على تمكين إدارات المدارس في مجال الإشراف التربوي، من خلال تشخيص احتياجات المدرسة وأعضاء الهيئة التعليمية وفق مؤشرات الأداء، واقتراح برامج التطوير المهني الفاعلة ومتابعة تنفيذها بهدف تقديم الدعم والمساندة لها.

المادة (٦٩)

على الوزارة العمل على تهيئة المدارس الحكومية من كافة النواحي، ودعمها لتحقيق الإجادة في معايير التقويم التي تعتمدها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وذلك وفق ما تبينه اللائحة.

الفصل الخامس
البحث العلمي والتربوي

المادة (٧٠)

يعد البحث العلمي والتربوي أساسا لتحسين الممارسات التربوية والتعليمية.

المادة (٧١)

تنظم اللائحة إجراء البحوث العلمية والتربوية من قبل أعضاء الهيئة التعليمية أو غيرهم.

المادة (٧٢)

تنظم الوزارة الأنشطة البحثية والتربوية المباشرة أو التي تكون عن بعد وتشجعها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الباب السابع
المنهج الدراسي

المادة (٧٣)

تختص الوزارة باقتراح السياسات العامة المتصلة بإعداد المناهج الدراسية وتطويرها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

المادة (٧٤)

تقوم الوزارة بإعداد المناهج الدراسية ووثائقها وتطويرها ومواءمتها، وفقا لفلسفة التعليم، وتبين اللائحة آليات ذلك.

المادة (٧٥)

يتم تقويم المناهج الدراسية وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة.

المادة (٧٦)

تلتزم المدارس بالكتب والمحتويات الدراسية والوسائل التعليمية التي تصدرها أو تجيزها الوزارة، ويجوز الاستفادة من المصادر الإثرائية الأخرى بما يتفق مع المعايير التي تضعها الوزارة.

المادة (٧٧)

جميع حقوق الطبع والتأليف والنشر للمناهج الدراسية محفوظة للوزارة، ولا يجوز طبع الكتاب، أو تصويره، أو إعادة نسخه كاملا أو مجزأ، أو ترجمته، أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات بأي شكل من الأشكال إلا بإذن كتابي مسبق من الوزارة، وفي حال الاقتباس يجب ذكر المصدر.

الباب الثامن
التقويم التربوي

الفصل الأول
تقويم تعلم الطلبة

المادة (٧٨)

تختص الوزارة بتطوير أساليب ووثائق التقويم التربوي وأسسها ومعاييرها التي تسهم في التطبيق السليم لأدواته ورفع مستوى أداء الطلبة.

المادة (٧٩)

تعمل الوزارة من خلال أساليب التقويم التربوي وأدواته المختلفة على تحقيق مبدأ التقويم من أجل تحسين تعلم الطلبة.

المادة (٨٠)

على المدرسة – وبصفة منتظمة – إخطار أولياء أمور الطلبة بتقارير نتائج التحصيل الدراسي والأعمال المدرسية المختلفة لأبنائهم، وعلى أولياء أمور الطلبة حث أبنائهم على تنفيذ أعمال التقويم التربوي.

المادة (٨١)

تقوم الوزارة بإجراء الدراسات العلمية المتعلقة بالتحصيل الدراسي، وتطوير آليات التقويم التربوي وتنفيذها، ويجوز لها إعداد الاختبارات الوطنية وتنفيذها، والمشاركة في الدراسات الدولية التي تهدف إلى تحسين أداء الطلبة.

الفصل الثاني
الاختبارات والامتحانات

المادة (٨٢)

يجوز للوزارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في تقديم الاستشارات المتعلقة بوضع الاختبارات والامتحانات، وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بإعداد الاختبارات والامتحانات وتصحيحها وإعلان نتائجها.

المادة (٨٣)

يحظر على المشاركين في عملية إعداد الاختبارات والامتحانات وتنفيذها وتصحيحها كل ما من شأنه الإخلال بأعمالها، وبصفة خاصة الآتي:

أ – حيازة نسخة من ورقة الاختبار أو الامتحان أو جزء منها دون ترخيص بذلك.

ب – نشر ورقة الاختبار أو الامتحان أو جزء منها أو إحاطة الغير بمضمونها بأي وسيلة كانت.

ج – التهاون في الإشراف ومراقبة المتقدمين للاختبارات أو الامتحانات في أثناء تأديتها.

د – إحضار الهواتف النقالة أو الأجهزة الإلكترونية داخل قاعات الاختبارات أو الامتحانات وقاعات التصحيح دون ترخيص بذلك.

ه‍ – مخالفة القواعد المقررة لأعمال التصحيح.

المادة (٨٤)

يجب على المتقدمين للاختبارات أو الامتحانات الامتثال التام لضوابط إدارتها التي تبينها اللائحة.

المادة (٨٥)

يجوز للطالب أو ولي أمره تقديم طلب مراجعة نتيجة الاختبارات أو الامتحانات على النحو الذي تبينه اللائحة.

الباب التاسع
تقويم أداء المدارس وتحسينه

المادة (٨٦)

يتم تقويم أداء المدارس من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتنسيق مع الوزارة.

المادة (٨٧)

المدارس مسؤولة عن تحسين أدائها وفق مستويات الأداء ومعاييره المعتمدة.

المادة (٨٨)

تقدم الوزارة الدعم والمساندة للمدارس الحكومية لتحسين أدائها وفق المنهجية التي تحددها الوزارة.

المادة (٨٩)

تلتزم المدارس ببرنامج زيارة التقويم ومتطلباتها، وتهيئة الظروف المناسبة لعمل أعضاء فريق التقويم.

المادة (٩٠)

تلتزم الوزارة بتحسين أداء المدارس بناء على نتائج التقويم الصادرة من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

الباب العاشر
العقوبات

المادة (٩١)

على أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في المدرسة إبلاغ مدير المدرسة أو من يحل محله عن أي جريمة ترتكب في نطاق المدرسة، وعلى مدير المدرسة أو من يحل محله إبلاغ أقرب مركز شرطة كتابة بذلك خلال موعد أقصاه (٢٤) أربع وعشرون ساعة من وقت علمه بوقوعها، وفي حالة مخالفة أحكام هذه المادة يعاقب المخالف بالسجن مدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (١٠) عشرة أيام، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٩٢)

إذا لم يلتزم ولي أمر الطالب بتسجيله أو متابعة انتظامه في الدراسة على النحو الموضح في المادة (٢٦) من هذا القانون، تتبع حياله الإجراءات التي تبينها اللائحة، فإذا لم يقم خلال (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ إتمام هذه الإجراءات بتسجيل الطفل، أو استمر في عدم متابعة انتظامه في الدراسة بغير عذر مقبول، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يعاقب إذا تراخت إدارة المدرسة عن إشعار ولي أمر الطالب بعدم انتظام الطالب وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة.

المادة (٩٣)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٨٣) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٩٤)

دون الإخلال بقانون مساءلة الأحداث، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ – خالف حكم المادة (٨٤) من هذا القانون.

ب – أخل بالنظام العام داخل المدرسة.

ج – عطل أداء المدرسة لنشاطها التعليمي.

المادة (٩٥)

دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالسجن مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما، وبغرامة لا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٩٦)

يجوز للوزير فرض جزاءات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذه اللوائح والقرارات، على ألا يزيد مقدار الغرامة الإدارية على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، ويعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٢) سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حال المخالفات المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

المادة (٩٧)

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، والجرائم التي تقع في أثناء تأديتهم عملهم.